responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 98

يتأتّى القدح‌[1]؛ لفرض جواز عدم النقض.

إلّا أن يقال: إنّ المقصود من الجواز في جواز النقض هو الجواز المقابل للحرمة، لا الجواز المقابل للوجوب، و المقصود به الوجوب‌[2] كما في عنوان جواز العمل بخبر الواحد.

و يمكن القدح في الجواب أيضا: بأنّ المدار في الجواب إمّا على كون المقصود بالوثاقة هو المعنى اللغوي، أو المعنى المصطلح مع كفاية العدالة باعتقاد الراوي.

أمّا على الأوّل، فإن قلنا بكون الغرض الاعتماد في النقل، فلا جدوى في الجواب، و إن قلنا بكون الغرض الاعتماد في جميع المراحل، فهو يكفي، كما يظهر ممّا مرّ، و لا حاجة إلى الجواب المذكور.

و أمّا على الثاني، فالجواب مدفوع بعدم ثبوت الاصطلاح، كما يظهر ممّا تقدّم.

و بعد ما مرّ أقول: إنّ الذي يظهر بالتتبّع و الاستقراء- كما يظهر ممّا تقدّم على سبيل الظنّ المتقارب إلى العلم، بل العلم- أنّ المقصود بالوثاقة في «ثقة» هو الاعتماد في الإسناد، و استفادة العدالة منها من باب الغفلة، و لمثله عدم اعتبار الإتقان عندي، إلّا على تقدير كونه من أدقّاء النظر و أرباب التعميق، كما حرّرناه في الاصول.

و بهذا المقال يتأتّى أيضا الجواب عن الإشكال، لكن من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، نظير الجواب الثاني؛ لابتنائه على كون المقصود بالعدالة المشروطة في اعتبار الخبر هو التحرّز عن الكذب، كما يظهر ممّا مرّ.


[1] . في« د» زيادة:« لا».

[2] . في« ح»:« الجواب».

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست