responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 97

لكن نقول: إنّه إنّما يتمّ ذلك على تقدير كون من يوثّق- كالنجاشي- مثلا- يفرّق بين الكبائر و الصغائر.

نعم، على تقدير كون من يوثّق غير معروف بين الكبائر و الصغائر يبعد كمال البعد أن يكون الراوي الموثّق مرتكبا لما يعلمه كبيرة، أو مصرّا على ما يعلمه صغيرة، إلّا أن يقال: إنّه لعلّ الراوي أيضا لم يعلم بالفرق بين الكبائر و الصغائر، لكن كان يظهر منه آثار الزهد و الورع، إلّا أنّه كان يرتكب بعض الكبائر غير عالم بحرمته، فوثّق من وثّقه و هو لا يعلم بالحرمة أيضا.

إلّا أن يقال: إنّ الراوي لو لم يعلم بحرمة ما ارتكبه و كبره، فلا بأس عليه، لكن لو كان الراوي مسامحا في أخذ المسائل، فعليه البأس.

إلّا أن يقال: إنّ الظاهر من «ثقة» عند الإطلاق- أو ملاحظة الطريقة في مقام التوثيق من أيّ شخص كان- أنّ الراوي لا يرتكب ما يعلم بحرمته على وجه الكبر، و لا يصرّ على ما يعلم بحرمته على وجه الصغر، و لا يكون مسامحا في أخذ المسائل، فلو كان ارتكب كبيرة، لكان عن جهل بحرمتها مع عدم التسامح، أي الجزم بالجواز. و نظيره كثيرا مّا يتّفق، و لا بأس به.

لكن يمكن القدح في الجواب بناء على جواز نقض الفتوى بالفتوى، نظير أنّه ربّما تكون قبالة الوقف بعض أجزائها من المسائل الخلافيّة، فلو ثبت كون الواقف بانيا في وقفه على تقليد من كان يرى صحّته، يجوز للمجتهد الحيّ إبطالها في غير مقام المرافعة بالنسبة إلى ما يأتي، دون ما تقدّم، بناء على جواز نقض الفتوى بالفتوى في الاستمراريّات، كما يجوز له الإبطال بالنسبة إلى ما يأتي في مقام المرافعة، بناء على جواز نقض الفتوى بالحكم في الاستمراريّات.

إلّا أن يقال: إنّه يتأتّى القدح لو كان النقض واجبا، و أمّا على تقدير الجواز فلا

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست