أنّ الظاهر في الإنسان الضبط،
فهو الأصل. و كذا الإماميّة في الرواة بناء على غلبة الإماميّة فيهم، فهي الأصل و
الظاهر فيهم أيضا. و قد تقدّم الكلام في هذه المراحل.
و
يمكن الجواب بأنّ الأمر من باب الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة؛ لاكتفاء المشهور بل
الكلّ في صحّة الخبر بالتوثيق ب «ثقة» ففيه الكفاية، نظير دعوى عدم كفاية شهادة
المشايخ الثلاثة على اعتبار أخبار الكتب الأربعة بعد دلالة عباراتهم على الاعتبار؛
لكون الأمر من باب الخبر الصحيح المهجور بين المشهور.
و
يظهر الكلام فيه بما مرّ من أنّ الاعتماد على مجرّد الشهرة في هذه المعركة العظمى
من دون الاستناد إلى مدرك صحيح غير صحيح.
و
مع هذا نقول: إنّه يمكن أن يكون ما صنعه المشهور مبنيّا على دلالة الوثاقة بالمعنى
اللغوي (على الاعتماد على العدالة من باب الاشتباه، و نظيره غير عزير، بل يأتي عن
بعض القول بالدلالة على)[1] العدالة
في «ثقة في الحديث» بل ظاهر البعض الاتّفاق عليه، و يأتي عن بعض آخر القول
بالدلالة على العدالة في «رجل صدق» و «صدوق» فلا اعتماد على الشهرة، و لا يتحصّل
منها الظنّ.
[جواب
آخر]
و
يمكن الجواب أيضا بأنّ العدالة المشروطة- بناء على الاشراط- هي العدالة عند الراوي
كما سبق، و لا ارتياب في أنّ التوثيق ب «ثقة» يكفل مؤونة ذلك، بمعنى أنّ المستفاد
ب «ثقة» هو كون الرجل مجتنبا عن كبائر يعلم بكبرها، و الإصرار على ما يعلم بحرمتها
على وجه الصغر.