إنّه
يتطرّق في قبول توثيقات أهل الرجال إشكال آخر على القول بلزوم الاختبار بالعشرة،
أو تزكية العدلين في كاشف العدالة، كما هو صريح طائفة من الكلمات، بل نسبه في
الذخيرة[1]- كما عن
البحار[2]- إلى
المشهور بين المتأخّرين، بل نسبه في المسالك إلى المشهور[3]،
بل ظاهر المدارك إطباق الأصحاب عليه[4]؛ حيث إنّه
لا يتمكّن المجتهد من الاختبار، و لا من تزكية العدلين؛ إذ غاية الأمر ثبوت تزكية
كلّ واحد من أجزاء السند بتزكية عدلين، و هو بعد ندرته لا جدوى فيه؛ للزوم ثبوت
عدالة العدلين أيضا بتزكية العدلين، و كذا الحال في العدلين إلى أن يدور أو
يتسلسل.
و
المفروض- كما تقدّم- الاتّفاق على قبول التوثيقات في العمل بالخبر، بناء على
اشتراط العدالة، و عمدة الإشكال إنّما هي بناء عليه، أو في التسمية بالصحيح بناء
على عدم الاشتراط.
و
هذا الإشكال مبنيّ على الخلاف في (الكاشف، كما أنّ الخلاف السالف مبنيّ على الخلاف
في الكشف، و إن سلف قليل من الكلام في الكاشف في الخلاف في)[5]
المنكشف بالتبع، لكن لو أمكن للمجتهد حصول العلم بالعدالة، ففيه الكفاية و لو بناء
على اعتبار الاختبار؛ قضيّة حجّيّة العلم مطلقا. و على هذا