responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 90

اللغوي- فلا دلالة فيها على العدالة. و إن كان الغرض الاستعمال في العدالة و الاعتماد معا- كما ربّما قيل- فيظهر ضعفه بما مرّ.

و سابعا: بأنّه لو كان الوثوق لا يحصل بمجرّد حسن الظاهر- كما في ذيل الجواب المذكور- فلا حاجة إلى القول بكون المأخوذ في التوثيق هو العدالة بالمعنى الأعلى المحتاج إلى ارتكاب تكلّف تامّ و تجشّم تمام، كما في صدر الجواب المذكور.

و ثامنا: بأنّ دعوى كون المقصود بالتوثيق هو كون الشخص مجتنبا عن جميع المعاصي- كما في ذيل الجواب المذكور- بعيدة، كيف و هذه المرتبة لا تتّفق إلّا لأندر نادر، و الموثّقون في غاية الكثرة. و تاسعا: بأنّ مقتضى ذيل الجواب أنّ المقصود بالتوثيق هو ما يلزم العدالة، و مقتضى صدر الجواب كون المقصود به نفس العدالة، فالتنافي في البين بيّن.

و عاشرا: بأنّه كيف يتأتّى الاعتماد على مجرّد الاتّفاق في هذه المعركة العظمى من دون الاستناد إلى مدرك وثيق، و سند سديد.

ثمّ إنّ المحقّق القمّي‌[1] هو الأصل في الجواب المذكور كما مرّ، و الجواب المذكور منه ينافي ما اختاره في باب قبول الجرح و التعديل بدون ذكر السبب، من التفصيل بين ما لو علم بموافقة مذهب الجارح و المعدّل لمذهب المجتهد- فيما يتحقّق به الجرح و التعديل- فالقبول، و غيره فالعدم؛ حيث إنّ مقتضى التفصيل المذكور بعدم القبول في صورة عدم علم المزكّي له بموافقة مذهب المزكّى لمذهبه.

إلّا أن يقال: إنّ قوله في التفصيل المذكور بعدم القبول في صورة عدم علم المزكّي له بموافقة مذهب المزكّى منصرف إلى ما لو لم تكن التزكية مبنيّة على الأخذ بالمرتبة العليا (و منصبّ فيه، إلّا أن يقال: إنّ الغالب من أفراد التزكية إنّما هو


[1] . القوانين المحكمة 1: 495.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست