responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 89

و إن قلت: إنّ مجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق لا حاجة إلى ذكره و رسمه.

قلت: إنّ كثيرا من أهل الإسلام ظاهر الفسق، فليس حفظ الأشخاص الظاهر منهم الإسلام- غير الظاهر منهم الفسق- غير محتاج إليه للمصنّف، بناء على اكتفائه في العدالة بمجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق و إن كان مجرّد ظهور الإسلام لا حاجة إلى رسمه.

نعم، لو كان المقصود ب «ثقة» هو العدالة- بمعنى مجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق- لكان على من ارتكب التوثيق أن ينبّه على مراده، إلّا أنّه لو كان المقصود هو المعنى المتجدّد- أي العدالة و لو بالمعنى الأعمّ- لكان على أرباب الرجال التنبيه على الاصطلاح، و لم يصدر من أحد منهم، مع أنّ كلّا منهم يصرّح [في‌] أوّل كتابه باصطلاحاته لو كان له اصطلاح، بل كلّ مصنّف في كلّ فنّ لو كان له اصطلاح ينبّه على اصطلاحه مفتتح كتابه.

و خامسا: بأنّ المحقّق السبزواري نفى القول بالملكه ممّن تقدّم على العلّامة و قال: «إنّ الظاهر أنّ العلامّة اقتفى في ذلك الكلام الرازي و من تبعه من العامّة»[1].

و العلّامة المجلسي نفى القول باعتبار المروّة عن كثير من القدماء[2]، فكيف يتّجه الأخذ بالتوثيق ممّن يقول بكون العدالة من باب الملكة، أو يعتبر المروّة في العدالة!؟

و سادسا: بأنّ دعوى عدم حصول الوثوق بمن لا مروّة له قد صدر أيضا ممّن اعتبر المروّة في العدالة، و قد زيّفناه في محلّه، مضافا إلى ما تقدّم.

و بوجه آخر: إن كانت الوثاقة في «ثقة» مستعملة في العدالة، فلا دلالة فيها على المروّة بناء على عدم اعتبارها. و إن كانت مستعملة في الاعتماد- و هو المعنى‌


[1] . كفاية الأحكام: 279.

[2] . البحار 85: 30 و 32.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست