و إن قلت: إنّ مجرّد ظهور
الإسلام مع عدم ظهور الفسق لا حاجة إلى ذكره و رسمه.
قلت:
إنّ كثيرا من أهل الإسلام ظاهر الفسق، فليس حفظ الأشخاص الظاهر منهم الإسلام- غير
الظاهر منهم الفسق- غير محتاج إليه للمصنّف، بناء على اكتفائه في العدالة بمجرّد
ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق و إن كان مجرّد ظهور الإسلام لا حاجة إلى رسمه.
نعم،
لو كان المقصود ب «ثقة» هو العدالة- بمعنى مجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق-
لكان على من ارتكب التوثيق أن ينبّه على مراده، إلّا أنّه لو كان المقصود هو
المعنى المتجدّد- أي العدالة و لو بالمعنى الأعمّ- لكان على أرباب الرجال التنبيه
على الاصطلاح، و لم يصدر من أحد منهم، مع أنّ كلّا منهم يصرّح [في] أوّل كتابه
باصطلاحاته لو كان له اصطلاح، بل كلّ مصنّف في كلّ فنّ لو كان له اصطلاح ينبّه على
اصطلاحه مفتتح كتابه.
و
خامسا: بأنّ المحقّق السبزواري نفى القول بالملكه ممّن تقدّم على العلّامة
و قال: «إنّ الظاهر أنّ العلامّة اقتفى في ذلك الكلام الرازي و من تبعه من
العامّة»[1].
و
العلّامة المجلسي نفى القول باعتبار المروّة عن كثير من القدماء[2]،
فكيف يتّجه الأخذ بالتوثيق ممّن يقول بكون العدالة من باب الملكة، أو يعتبر
المروّة في العدالة!؟
و
سادسا: بأنّ دعوى عدم حصول الوثوق بمن لا مروّة له قد صدر أيضا ممّن اعتبر
المروّة في العدالة، و قد زيّفناه في محلّه، مضافا إلى ما تقدّم.
و
بوجه آخر: إن كانت الوثاقة في «ثقة» مستعملة في العدالة، فلا دلالة فيها على
المروّة بناء على عدم اعتبارها. و إن كانت مستعملة في الاعتماد- و هو المعنى