[التنبيه] الثاني [مبنى صاحب
المعالم في عدم الاقتصار على الخبر المزكى سنده بالعدلين في الفقه]
إنّ
صاحب المعالم و إن بنى على اعتبار العدلين في التزكية، و من هذا تأسيسه أساس
«الصحي» و «الصحر» كما مرّ، لكن مقتضى كلامه في المنتقى[1]
عند الكلام في «الصحي» و «الصحر» أنّه لو قامت شهادة العدل الواحد، أو شهادة
العدلين مع كون شهادة أحدهما مأخوذة من شهادة الآخر- كما في توثيقات العلّامة في
الخلاصة، حيث إنّها مأخوذة من النجاشي مع قيام القرائن الحاليّة التي يطّلع عليها
الممارس- فهو في حكم الصحي عملا، لكنّه ذكر أنّه أدرجه في الصحر اسما.
و
الظاهر أنّه جرى على إمكان تحصيل العلم بعدالة الرواة.
و
الظاهر أنّ المقصود بالقرائن المشار إليها إنّما هو ما يفيد العلم، فالأمر فيما في
حكم الصحي من باب قيام القرينة الموجبة للعلم.
و
يرشد إلى ما ذكر قوله:
فإنّ
تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين و برأي جماعة من المزكّين أمر ممكن بغير شكّ
من جهة القرائن الحاليّة و المقاليّة، إلّا أنّها خفيّة المواقع، متفرّقة المواضع،
فلا يهتدي إلى جهاتها، و لا يقدر على جمع أشتاتها إلّا من عظم في طلب الإصابة
جهده، و كثر في تصفّح الآثار كدّه، و لم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده[2].
و
قال في المنتقى في بحث الركوع و السجود: «و حيث إنّ الرجل ثقة بمقتضى شهادة
النجاشي لجميع آل أبي شعبة بالثقة فالأمر سهل»[3].