في اعتبار الخبر- كما هو المدار
في أصل الكلام في المقام كما تقدّم- قد اعتبر الإيمان أيضا، و الظاهر- بل بلا
إشكال- أنّ القول باعتبار العدالة دون الإيمان مفقود الأثر، فبعد اعتبار العدالة
لا مجال لتزكية غير الإمامي.
و
ربّما يظهر من العلّامة المجلسي في حاشية الخلاصة في أوائل الكتاب:
التفصيل
بين ما لو كانت التزكية بصورة الاجتهاد بأن كانت في مقام ذكر الخلاف من المزكّي،
فلا عبرة به؛ لرجوع القبول إلى التقليد، و ما لو كانت على سبيل الشهادة و الإخبار
بأن كان في مقام لم يذكر المزكّي فيه الخلاف، فيجب على المجتهد اعتباره و النظر
فيه و فيما يعارضه ليستبين له حال الرجال، و يترجّح لديه الردّ أو القبول.
و
ربّما يظهر من صاحب المعالم توقّف العلّامة في النهاية، حيث إنّه نسب إليه نسبة
القول بكفاية العدل الواحد إلى الأكثر من غير تصريح بالترجيح[1].
لكنّ
العلّامة ذكر دليل القول بلزوم التعدّد و زيّفه[2]،
فهو قائل بكفاية تزكية العدل الواحد.
[أدلّة
اعتبار العدد في التزكية]
و
استدلّ صاحب المعالم على اعتبار العدد في التزكية- قولا[3]
بالقول الأوّل- بوجهين[4]:
[الوجه]
الأوّل: أنّ التزكية شهادة، و من شأنها اعتبار العدد فيها، كما هو ظاهر.
[1] . معالم الدين: 204. و انظر منتقى الجمان 1: 14- 21
الفائدة الثانية، و انظر مقباس الهداية 2: 65.