responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 437

في اعتبار الخبر- كما هو المدار في أصل الكلام في المقام كما تقدّم- قد اعتبر الإيمان أيضا، و الظاهر- بل بلا إشكال- أنّ القول باعتبار العدالة دون الإيمان مفقود الأثر، فبعد اعتبار العدالة لا مجال لتزكية غير الإمامي.

و ربّما يظهر من العلّامة المجلسي في حاشية الخلاصة في أوائل الكتاب:

التفصيل بين ما لو كانت التزكية بصورة الاجتهاد بأن كانت في مقام ذكر الخلاف من المزكّي، فلا عبرة به؛ لرجوع القبول إلى التقليد، و ما لو كانت على سبيل الشهادة و الإخبار بأن كان في مقام لم يذكر المزكّي فيه الخلاف، فيجب على المجتهد اعتباره و النظر فيه و فيما يعارضه ليستبين له حال الرجال، و يترجّح لديه الردّ أو القبول.

و ربّما يظهر من صاحب المعالم توقّف العلّامة في النهاية، حيث إنّه نسب إليه نسبة القول بكفاية العدل الواحد إلى الأكثر من غير تصريح بالترجيح‌[1].

لكنّ العلّامة ذكر دليل القول بلزوم التعدّد و زيّفه‌[2]، فهو قائل بكفاية تزكية العدل الواحد.

[أدلّة اعتبار العدد في التزكية]

و استدلّ صاحب المعالم على اعتبار العدد في التزكية- قولا[3] بالقول الأوّل- بوجهين‌[4]:

[الوجه‌] الأوّل: أنّ التزكية شهادة، و من شأنها اعتبار العدد فيها، كما هو ظاهر.


[1] . معالم الدين: 204. و انظر منتقى الجمان 1: 14- 21 الفائدة الثانية، و انظر مقباس الهداية 2: 65.

[2] . انظر تهذيب الوصول إلى علم الاصول: 79.

[3] . أي: مع أنّه قائل بالقول الأوّل، و هو عدم اعتبار العدد في التزكية.

[4] . منتقى الجمان 1: 14.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست