responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 438

و فيه أوّلا: أنّه يمكن أن تكون التزكية من باب الخبر كما تقدّم نقل القول به، فدعوى أنّها من باب الشهادة تحتاج إلى إقامة الدليل عليها.

و ثانيا: أنّ المدار في الشهادة على القول، و تزكية أرباب الرجال لا تخرج عن المكتوب، بل الأمر في تزكية أرباب الرجال ليس من باب كتابة الشاهد، بل من باب المكتوب عن مكتوبه بوسائط عديدة.

إلّا أن يقال بالقطع بعدم الفرق بين كتابة الشاهد و المكتوب عن مكتوبه بوسائط بعد اعتبار كتابة الشاهد.

هذا لو كان التوثيق من النجاشي- مثلا- دراية، و أمّا لو كان من باب الرواية- بأن نقل النجاشي التوثيق عن غيره في كتابه- فالأمر من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة بالمكتوب بوسائط عديدة.

و ثالثا: أنّ الشهادة مبنيّة على العلم، و تزكية أرباب الرجال لا تخرج غالبا عن الظنّ.

إلّا أن يقال: إنّه مبنيّ على اعتبار الاستناد إلى العلم في الشهادة، و قد تقدّم عدم الاعتبار.

إلّا أن يقال: إنّ اعتبار الشهادة في صورة الاستناد إلى الظنّ غير ثابت و إن لم يكن الاستناد إلى العلم معتبرا في معنى الشهادة.

لكن نقول: إنّ الأظهر كفاية الظنّ بالعدالة، كما يأتي.

و رابعا: أنّ لزوم التعدّد في عموم الشهادات غير ثابت.

قال شيخنا البهائي في مشرقه: «و السند قبول شهادة الواحد في بعض الموارد عند بعض علمائنا؛ بل شهادة المرأة الواحدة في بعض الأوقات عند أكثرهم»[1].

إلّا أن يقال: إنّ القدر الثابت اعتبار شهادة العدلين، و غيرها غير ثابت الاعتبار،


[1] . مشرق الشمسين: 45.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست