عدل ضابط إماميّ[1]،
أو عدل و يبعد كمال البعد ثبوت الاصطلاح من أرباب الرجال مع عدم تصريح به من أحد،
كيف! و كلّ منهم يذكر في اوّل كتابه ما اصطلح عليه، بل كلّ مصنّف و مؤلّف في كلّ
فنّ يذكر في أوّل كتابه ما اصطلح عليه، بل دعوى التطرّق الاصطلاح في المقام من باب
التخرّص على الغيب، و مع هذا لو كان «ثقة» مصطلحة في عدل ضابط إماميّ أو عدل ضابط،
يلزم استعمال اللفظ في معنى متعدّد في استعمال واحد، و هو غير واقع بعد الجواز
حتّى في الاصطلاحات، فالبناء عليه بناء على ما يكون المظنون بظنّ متاخم[2]
للعلم عدمه.
و
مع هذا قد وقع «ثقة» في كلمات الرواة سؤالا و جوابا، و لم يقل أحد بتطرّق الاصطلاح
في لسانهم، و الظاهر اتّحاد المفاد، فالظاهر الاستعمال في المعنى اللغوي.
و
مع هذا وقع «ثقة» في كلام غير الإمامي كابن عقدة، و ابن فضّال، و ابن نمير، و ابن
حجر، و الذهبي. و الظاهر وحدة المفاد، فالظاهر الاستعمال في المعنى اللغوي.
إلّا
أن يقال: إنّ اصطلاح العامّة متّحد في العدالة مع الخاصّة كما يأتي، فيتأتّى
اتّحاد المفاد مع ثبوت الاصطلاح.
لكن
نقول: إنّ هذا المقال لا يجري في كلام ابن عقدة و ابن فضّال؛ لكون الأوّل زيديّا،
و كون الثاني فطحيّا.
[1] . و الكلام في الإماميّة أقلّ من الكلام في
العدالة، و تقديم الكلام في الأخفّ كمّا أو كيفا أوقع في النفس و أليم بالطبيعة،
بل هو المتعارف في التقرير و التحرير في عموم الفنون( منه عفي عنه).
[2] . قوله:« متاخم» من باب المفاعلة لا التفاعل كما
ربّما اشتبه على الألسن، و إلّا لقيل متتاخم، قال في القاموس في« تخم»: و أرضنا
تتاخم أرضكم: تحادّها. فقوله:« تحادّها» أي حدّ أرضنا يواصل حدّ أرضكم، و في
الصحاح: التخم منتهى كلّ قرية و أرض. و في المصباح: التخم حدّ الأرض، و الجمع
تخوم، مثل فلس و فلوس( منه عفي عنه). القاموس 4: 84؛ الصحاح 5: 1877؛ المصباح
المنير 1: