و دعوى كون المقصود ب «ثقة» هو
المعنى اللغوي، فهو يخالف ما نسب إليه من وجهي: كونه من باب الاجتهاد لا الإخبار،
و كونه في المعنى اللغوي لا الاصطلاحي.
و
بوجه آخر: صدر عبارته و إن كان ظاهرا في تطرّق الاصطلاح لكنّ استدلاله على الدلالة
على الضبط يقتضي عدم تطرّق الاصطلاح حيث إنّ مرجعه إلى إناطة صدق الوثاقة لغة
بالضبط، و هذا ينافي تطرّق الاصطلاح، فلا أقلّ من توهين دلالة الصدر على تطرّق
الاصطلاح، إذ لو كانت الدلالة[1] بواسطة
إناطة صدق المعنى اللغوي، فلا مجال لكون الدلالة عليه من باب تطرّق الاصطلاح،
فظهور الصدر في تطرّق الاصطلاح موهون بمنافاة الاستدلال في الذيل مع التطرّق.
و
مقتضى كلام الشهد الثاني في الدراية كون تلك اللفظة- أعني «ثقة»- مصطلحة في
العادل[2].
و
قد ذكر العلّامة البهبهاني أنّ الرويّة المتعارفة المسلّمة أنّه إذا قال مثل
النجاشي: «ثقة» و لم يتعرّض لفساد المذهب، الحكم بكون الراوي عدلا إماميّا؛ إمّا
لاستقرار سيرة الإماميّين من أهل الرجال على التعرّض لفساد المذهب دون حسنه، أو
لأنّ الظاهر التشيّع و الظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو لأنّهم وجدوا أنّهم
اصطلحوا ذلك في الإمامي و إن أطلقوا على غيره مع القرينة، أو لأنّ المطلق ينصرف
إلى الفرد الكامل، و مقتضاه عدم ثبوت الاصطلاح[3].
[لفظ
«ثقة» في اصطلاح أرباب الرجال]
أقول:
إنّه لم يأت أحد من أرباب الرجال بذكر تطرّق الاصطلاح في «ثقة» في