حمدويه[1]،[2]
لكنّ تفصيل الحال موكول إلى ما يأتي في بعض التذييلات، و إنّما الإشكال في كلمات
أرباب الرجال حيث إنّ الأصحاب يكتفون بها في تصحيح الخبر و يعملون به، حتّى أنّ من
لا يعمل بالحسن و الموثّق و القويّ يجعل الخبر صحيحا بتوسّط تلك اللفظة و يسكن
إليه، بل من يعتبر ذكر السبب في التعديل يكتفي بها في العمل بالخبر، و من يعتبر
تزكية العدلين يقنع بالتوثيق من عدل واحد في إطلاق الصحيح، و يقنع بالتوثيق في
عدلين في العمل بالخبر، فاتّفاقهم منعقد في البين، فلابدّ من كون من ذكرت في
ترجمته عدلا ضابطا إماميّا.
و
ربّما يتوهّم استقرار الاصطلاح من أرباب الرجال على ذلك، أعني العدل الضابط
الإماميّ، بل اشتهر هذا التوهّم في لسان العلماء و المحصّلين في هذه الأعصار، إلّا
أنّه صرّح بعض بعدم التصريح بالاصطلاح من أحد من أرباب الرجال[3]،
و ربّما حكي عن ثلّة دخول العدالة و الضبط في مفهومها[4].
و
الظاهر أنّ الغرض كونها مصطلحة في الأمرين.
و
عن شيخنا البهائي في بداية مشرقه التصريح بكونها مصطلحة في الأمرين.
و
ليس بشيء؛ لأنّه قال:
إنّهم
يريدون بقولهم: «فلان ثقة» أنّه عدل ضابط؛ لأنّ لفظة «الثقة» من الوثوق، و لا وثوق
بمن يتساوى سهوه و ذكره، و هذا هو السرّ في عدولهم عن قولهم: «عدل» إلى قولهم:
«ثقة»[5].
و
لا خفاء في أنّ مقتضاه تعيين المقصود ب «ثقة» من باب الاجتهاد في المعنى اللغوي.