responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 377

و لا ظهور لهذه الإطلاقات في صورة إفادة الظنّ بحيث يصير صورة عدم إفادة الظنّ مظنون الخروج، ففي صورة عدم إفادة الظنّ تكون البيّنة مشكوكة الحجّيّة، فوجودها كالعدم و لو قلنا بعدم اعتبار أصالة العدم.

[في اعتبار الشهادة تعبّدا]

ثمّ إنّه هل يطّرد اعتبار الشهادة تعبّدا فيما كان الأمر فيه منوطا بالظنّ- كما في جواز الإفطار في شهر رمضان قضيّة إناطته بالظنّ- أو لا؟

مقتضى ما يأتي من بعض الفحول- من عدم اعتبار شهادة العدلين من الأطبّاء أو من غيرهم بترتّب الضرر على الصوم مع عدم حصول الظنّ بالضرر- القول بالأخير.

لكن يمكن أن يقال: إنّ اعتبار الظنّ بالضرر في جواز الإفطار إنّما هو من جهة المرآتيّة، لا الموضوعيّة قطعا، فلو ثبت (ترتّب الضرر بطريق تعبّدي- كشهادة العدلين على القول به- يجوز الإفطار.

نعم، لو ثبت)[1] اعتبار الظنّ على وجه الموضوعيّة في موضع، لا يتمّ فيه اعتبار[2] شهادة العدلين بناء على اعتبارها[3] تعبّدا.

(إلّا أن يقال: إنّ مقتضى أخذ الضرر في الأخبار في جواز الإفطار[4] قضيّة أخذ الخوف فيها في باب جواز الإفطار إنّما هو موضوعيّة الظنّ بالضرر)[5].

إلّا أن يقال: إنّ غاية ما يقتضيه ذلك إنّما هي وجوب القضاء على تقدير انكشاف عدم الضرر، بناء على كون القضاء بالفرض الأوّل دون عدم اعتبار


[1] . ما بين القوسين ليس في« د».

[2] . كلمة« اعتبار» ليس في« د».

[3] . بدلها في« د»:« اعتبار الظنّ بها».

[4] . وسائل الشيعة 7: 156، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب 20.

[5] . ما بين القوسين ليس في« د».

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست