و لا ظهور لهذه الإطلاقات في
صورة إفادة الظنّ بحيث يصير صورة عدم إفادة الظنّ مظنون الخروج، ففي صورة عدم
إفادة الظنّ تكون البيّنة مشكوكة الحجّيّة، فوجودها كالعدم و لو قلنا بعدم اعتبار
أصالة العدم.
[في
اعتبار الشهادة تعبّدا]
ثمّ
إنّه هل يطّرد اعتبار الشهادة تعبّدا فيما كان الأمر فيه منوطا بالظنّ- كما في
جواز الإفطار في شهر رمضان قضيّة إناطته بالظنّ- أو لا؟
مقتضى
ما يأتي من بعض الفحول- من عدم اعتبار شهادة العدلين من الأطبّاء أو من غيرهم
بترتّب الضرر على الصوم مع عدم حصول الظنّ بالضرر- القول بالأخير.
لكن
يمكن أن يقال: إنّ اعتبار الظنّ بالضرر في جواز الإفطار إنّما هو من جهة
المرآتيّة، لا الموضوعيّة قطعا، فلو ثبت (ترتّب الضرر بطريق تعبّدي- كشهادة
العدلين على القول به- يجوز الإفطار.
نعم،
لو ثبت)[1] اعتبار
الظنّ على وجه الموضوعيّة في موضع، لا يتمّ فيه اعتبار[2]
شهادة العدلين بناء على اعتبارها[3] تعبّدا.
(إلّا
أن يقال: إنّ مقتضى أخذ الضرر في الأخبار في جواز الإفطار[4]
قضيّة أخذ الخوف فيها في باب جواز الإفطار إنّما هو موضوعيّة الظنّ بالضرر)[5].
إلّا
أن يقال: إنّ غاية ما يقتضيه ذلك إنّما هي وجوب القضاء على تقدير انكشاف عدم
الضرر، بناء على كون القضاء بالفرض الأوّل دون عدم اعتبار