تحصيل الواقع بالتعبّد. و على
هذا المنوال يجري الحال فيما لو شهد عدلان بالركعات حال الصلاة، مع عدم حصول الظنّ
من الشهادة.
إلّا
أن يقال: إنّ مقتضى موضوعيّة الظنّ الإغماض عن الواقع، فلا مجال لترتيب آثار
الواقع مع استخراج الواقع بالتعبّد.
إلّا
أن يقال: إنّ غاية ما تقتضيه الموضوعيّة إنّما هي الإغماض عن الواقع في صورة ثبوت
الظنّ بالشيء و انتفاء الشيء واقعا، أي مخالفة الظنّ للواقع بمعنى ترتيب آثار
الوجود على تقدير ثبوت الظنّ بالشيء مع انتفاء الشيء واقعا، لكنّه لا يقتضي
الإغماض عن الواقع في جانب انتفاء الظنّ بالشيء و ثبوت الشيء واقعا.
و
بعبارة اخرى: غاية ما تقتضيه الموضوعيّة إنّما هي تعميم آثار وجود الشيء في صورة
انتفائه واقعا. لكنّه لا يقتضي تقليل آثار الوجود بعدم ترتيب آثار الوجود مع قيام
الطريق التعبّدي.
و
المستند في ذلك عدم التعارض بين ما دلّ على اعتبار الظنّ و ما دلّ على اعتبار
الطريق تعبّدا، فلابدّ من العمل بكلّ من الظنّ و الطريق التعبّدي.
نعم،
لو ثبت المفهوم لما دلّ على اعتبار الظنّ، يتأتّى التعارض، و لابدّ من ملاحظة
الترجيح و التعادل.
ثمّ
إنّه يتأتّى الكلام في اشتراط اعتبار الشهادة في صورة كون المثبت لعدالة الشاهدين
هو حسن الظاهر بالظنّ بالعدالة و عدمه.
و
المرجع إلى الكلام في اشتراط اعتبار حسن الظاهر في كاشف العدالة بالظنّ بالعدالة و
عدمه.
و
الأظهر أنّ المدار في العدالة على الظنّ، فاعتبار حسن الظاهر من باب الظنّ، لا من
باب التعبّد بشرط الظنّ، و لا من باب التعبّد الصرف.
فيتأتّى
الكلام تارة في الشهادة في اشتراط اعتبارها بالظنّ بما قامت عليه و عدمه، و اخرى
في اشتراطها في صورة كون المثبت لها حسن الظاهر بالظنّ