الظنّ، مع أنّ المشهور في صورة
تعارض البيّنتين لو كان المدّعى به في يد ثالث هو البناء على الترجيح.
كما
أنّه في صورة التعارض مع كون المدّعى به في يد المتداعيين و إن كان المشهور الحكم
لكلّ منهما بما في يد الآخر إلّا أنّه حكى في الرياض عن جماعة بناء الأمر على
الترجيح[1].
و
أمّا ما تأيّد به ففيه: أنّ من تقدّم منه الاستدلال على اشتراط إفادة الظنّ يقول
باشتراط الإقرار بإفادة الظنّ اجتهادا كالشهادة، إلّا أنّ الأظهر أنّ حاله على
منوال حال الشهادة اجتهادا و عملا.
و
أمّا الفتوى فالأظهر أنّ حجّيّتها من باب الظنّ، بل هو المشهور.
و
قضيّة استدلال المشهور على وجوب تقليد الأعلم بأنّ الظنّ في جانب قول الأعلم و
أقوال المجتهدين بالنسبة إلى المقلّد نظير أخبار الآحاد بالنسبة إلى المجتهدين،
فيجب على المقلّد مراعاة الظنّ الأقوى[2].
و
جواز استناد الشهادة إلى الاستصحاب في الشهادة بالملكيّة حال الأداء على القول به
لا ينافي أصالة استنادها إلى العلم.
كيف
لا، و قد اشترط الفقهاء في الشهادة العلم و لو شرعا، مع أنّ الشهادة على الملكيّة
تفيد الظنّ و إن كانت مبنيّة على الاستصحاب؛ لظهورها في العلم.
على
أنّ الاستصحاب يفيد الظنّ للشاهد، و كلّ إخبار مبنيّ على الظنّ يفيد الظنّ للسامع،
إلّا أنّ الظنّ الحاصل للمخبر أقوى من الظنّ الحاصل للسامع، و إن أمكن منع
الأقوائيّة.
فقد
بان أنّه ليس في البين إطلاق نافع يوجب الظنّ بدخول صورة عدم إفادة الظنّ، و لا
مقيّد يوجب خروج هذه الصورة عن الإطلاقات لو كانت نافعة،