responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 376

الظنّ، مع أنّ المشهور في صورة تعارض البيّنتين لو كان المدّعى به في يد ثالث هو البناء على الترجيح.

كما أنّه في صورة التعارض مع كون المدّعى به في يد المتداعيين و إن كان المشهور الحكم لكلّ منهما بما في يد الآخر إلّا أنّه حكى في الرياض عن جماعة بناء الأمر على الترجيح‌[1].

و أمّا ما تأيّد به ففيه: أنّ من تقدّم منه الاستدلال على اشتراط إفادة الظنّ يقول باشتراط الإقرار بإفادة الظنّ اجتهادا كالشهادة، إلّا أنّ الأظهر أنّ حاله على منوال حال الشهادة اجتهادا و عملا.

و أمّا الفتوى فالأظهر أنّ حجّيّتها من باب الظنّ، بل هو المشهور.

و قضيّة استدلال المشهور على وجوب تقليد الأعلم بأنّ الظنّ في جانب قول الأعلم و أقوال المجتهدين بالنسبة إلى المقلّد نظير أخبار الآحاد بالنسبة إلى المجتهدين، فيجب على المقلّد مراعاة الظنّ الأقوى‌[2].

و جواز استناد الشهادة إلى الاستصحاب في الشهادة بالملكيّة حال الأداء على القول به لا ينافي أصالة استنادها إلى العلم.

كيف لا، و قد اشترط الفقهاء في الشهادة العلم و لو شرعا، مع أنّ الشهادة على الملكيّة تفيد الظنّ و إن كانت مبنيّة على الاستصحاب؛ لظهورها في العلم.

على أنّ الاستصحاب يفيد الظنّ للشاهد، و كلّ إخبار مبنيّ على الظنّ يفيد الظنّ للسامع، إلّا أنّ الظنّ الحاصل للمخبر أقوى من الظنّ الحاصل للسامع، و إن أمكن منع الأقوائيّة.

فقد بان أنّه ليس في البين إطلاق نافع يوجب الظنّ بدخول صورة عدم إفادة الظنّ، و لا مقيّد يوجب خروج هذه الصورة عن الإطلاقات لو كانت نافعة،


[1] . رياض المسائل 2: 422.

[2] . انظر رسالة الاجتهاد و التقليد للشيخ الأنصاري: 71.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست