اعتبار العلم في استكشاف
العدالة عند الأكثر، و عدم كون العدالة من حقّ لازم للغير؛ فانتقاض العكس به من
وجهين.
و
أيضا لا يصدق التعريف على الشهادة برؤية الهلال، فالعكس منتقضّ به أيضا؛ بل أفراد
انتقاض العكس لا تحصى بناء على عموم حجّيّة الشهادة لغير المجتهد في مقام
المرافعات.
و
أيضا اللازم من التعريف المذكور عدم جواز الاكتفاء بقول المزكّي أنّه مظنون
العدالة عندي، و عدم عدّه من الشهادة، إلّا أن يقال: إنّه ليس من باب الشهادة،
لكنّه حجّة من جهة إفادة الظنّ بالعدالة.
و
ينتقض طردا بما لو قال رجل غير الحاكم في غير مقام المرافعة- بل من باب توضيح
الواضح-: على هؤلاء الرجال الخلّة و الكسوة و النفقة على أزواجهم.
و
لا يذهب عليك أنّ ظاهر قول الشهيد في المسالك: «شرعا»[1]
هو تحقّق الحقيقة الشرعيّة في الشهادة. و هو غير ثابت، بل ثابت عدمه.
و
نظيره تعريف الفقهاء المعاملات شرعا. و قد ذكر العلّامة البهبهاني وجوها فيه: كون
الغرض المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي عند المتشرّعة، أو المعنى الصحيح شرعا و
المعتبر عند الشارع. و استقرب الأخير[2].
و
غرضه الجمع بين التعريف المذكور و ما ذكره الفقهاء من أنّ المدار في المعاملات على
المعنى اللغوي أو العرفي، مثلا يقولون: إنّ البيع هو ما يعدّ في العرف بيعا، و
الصلح ما يعدّ في العرف أو اللغة صلحا، و يجعلون ما ورد من الأمور المعتبرة في
الشرع شرطا للصحّة.
لكنّ
الوجوه المذكورة ضعيفة.
و
أيضا تعميم الحاكم في التعريف المذكور لغير القاضي خلاف الظاهر،