responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 362

اعتبار العلم في استكشاف العدالة عند الأكثر، و عدم كون العدالة من حقّ لازم للغير؛ فانتقاض العكس به من وجهين.

و أيضا لا يصدق التعريف على الشهادة برؤية الهلال، فالعكس منتقضّ به أيضا؛ بل أفراد انتقاض العكس لا تحصى بناء على عموم حجّيّة الشهادة لغير المجتهد في مقام المرافعات.

و أيضا اللازم من التعريف المذكور عدم جواز الاكتفاء بقول المزكّي أنّه مظنون العدالة عندي، و عدم عدّه من الشهادة، إلّا أن يقال: إنّه ليس من باب الشهادة، لكنّه حجّة من جهة إفادة الظنّ بالعدالة.

و ينتقض طردا بما لو قال رجل غير الحاكم في غير مقام المرافعة- بل من باب توضيح الواضح-: على هؤلاء الرجال الخلّة و الكسوة و النفقة على أزواجهم.

و لا يذهب عليك أنّ ظاهر قول الشهيد في المسالك: «شرعا»[1] هو تحقّق الحقيقة الشرعيّة في الشهادة. و هو غير ثابت، بل ثابت عدمه.

و نظيره تعريف الفقهاء المعاملات شرعا. و قد ذكر العلّامة البهبهاني وجوها فيه: كون الغرض المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي عند المتشرّعة، أو المعنى الصحيح شرعا و المعتبر عند الشارع. و استقرب الأخير[2].

و غرضه الجمع بين التعريف المذكور و ما ذكره الفقهاء من أنّ المدار في المعاملات على المعنى اللغوي أو العرفي، مثلا يقولون: إنّ البيع هو ما يعدّ في العرف بيعا، و الصلح ما يعدّ في العرف أو اللغة صلحا، و يجعلون ما ورد من الأمور المعتبرة في الشرع شرطا للصحّة.

لكنّ الوجوه المذكورة ضعيفة.

و أيضا تعميم الحاكم في التعريف المذكور لغير القاضي خلاف الظاهر،


[1] . مسالك الأفهام 2: 400 و 410.

[2] . الفوائد الحائرية: 326، الفائدة: 34.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست