responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 361

الحاكم آخر؛ معلّلا بأنّ ذلك لا يسمّى شهادة، و هو مبنيّ على كون الحاكم في التعريف بمعنى القاضي الماضي حكمه على الناس شرعا، فهو أعمّ من اللّه و رسوله و الأئمّة عليهم السّلام و القاضي.

و في القوانين نسب التعريف المذكور إلى الفقهاء[1]. و فيه نظر.

و في الرياض نسبه إلى قائل‌[2].

و لا يذهب عليك أنّ الظاهر- بل بلا إشكال- أنّ لفظ «إخبار جازم» في التعريف المذكور من باب التركيب التوصيفي، و يمكن أن يكون من باب التركيب الإضافي.

لكنّه في غاية البعد. و على التقديرين يظهر الكلام فيه بما تقدّم.

[في الإشكال على التعريف‌]

و بالجملة، ينتقض التعريف المذكور عكسا بما لو كانت الشهادة مبنيّة على الاستصحاب، و هو لا يفيد أزيد من الظنّ، أو على شهادة العدلين- و لا سيّما بناء على عدم اشتراط الظنّ فيها- أو على الاستفاضة على القول بإناطتها موضوعا- أي بحسب صدق الإسم- بافادة الظنّ الغالب أو مطلق الظنّ بناء على اعتبار الشهادة في الموارد المذكورة.

بل يتأتّى الانتقاض بناء على عدم اعتبار الشهادة فيها؛ إذ عدم الاعتبار لا يمانع عن صدق الاسم، و لا ريب في أنّ الحقائق الاصطلاحيّة بل الحقائق المتشرّعة و الحقائق الشرعيّة في غير ألفاظ العبادات أعمّ من الصحيح و الفاسد.

و أيضا الظاهر إطباقهم على قبول تزكية الشاهد بشهادة[3] عدلين، مع عدم‌


[1] . القوانين المحكمة 1: 464.

[2] . رياض المسائل 2: 424.

[3] . في« د»:« لشهادة».

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست