الحاكم آخر؛ معلّلا بأنّ ذلك لا
يسمّى شهادة، و هو مبنيّ على كون الحاكم في التعريف بمعنى القاضي الماضي حكمه على
الناس شرعا، فهو أعمّ من اللّه و رسوله و الأئمّة عليهم السّلام و القاضي.
و
في القوانين نسب التعريف المذكور إلى الفقهاء[1].
و فيه نظر.
و
لا يذهب عليك أنّ الظاهر- بل بلا إشكال- أنّ لفظ «إخبار جازم» في التعريف المذكور
من باب التركيب التوصيفي، و يمكن أن يكون من باب التركيب الإضافي.
لكنّه
في غاية البعد. و على التقديرين يظهر الكلام فيه بما تقدّم.
[في
الإشكال على التعريف]
و
بالجملة، ينتقض التعريف المذكور عكسا بما لو كانت الشهادة مبنيّة على الاستصحاب، و
هو لا يفيد أزيد من الظنّ، أو على شهادة العدلين- و لا سيّما بناء على عدم اشتراط
الظنّ فيها- أو على الاستفاضة على القول بإناطتها موضوعا- أي بحسب صدق الإسم-
بافادة الظنّ الغالب أو مطلق الظنّ بناء على اعتبار الشهادة في الموارد المذكورة.
بل
يتأتّى الانتقاض بناء على عدم اعتبار الشهادة فيها؛ إذ عدم الاعتبار لا يمانع عن
صدق الاسم، و لا ريب في أنّ الحقائق الاصطلاحيّة بل الحقائق المتشرّعة و الحقائق
الشرعيّة في غير ألفاظ العبادات أعمّ من الصحيح و الفاسد.
و
أيضا الظاهر إطباقهم على قبول تزكية الشاهد بشهادة[3]
عدلين، مع عدم