responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 363

و ارتكابه في التعريف سخيف، مع أنّ الظاهر كون إخبار القاضي للقاضي في مقام المرافعة على سبيل إخباره به من باب الشهادة.

و بما مرّ يظهر أنّ الشهادة بالمعنى المتجدّد لا تخرج عن القول، بل على هذا الحال حال المعنى اللغويّ. لكنّ مقتضى ما تقدّم من المصباح‌[1] عدم اعتبار القول في الشهادة لغة. و تزكية الرواة لا تخرج بالنسبة إلينا عن الكتابة، بل المكتوب عن المكتوب بوسائط عديدة لو كان التوثيق من النجاشي- مثلا- دراية.

و أمّا لو كان من باب الرواية بأن نقل النجاشي التوثيق عن الغير، فالأمر من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة[2].

و تزكية الرواة لا تدخل في الشهادة، بل نقول: إنّ المعهود ابتناء تزكية الرواة على الظنّ بناء على دلالة التوثيق على العدالة بمعنى الملكة لا الاعتماد- كما هو المنصور خلافا للمشهور. و قد حرّرنا الحال في الرسالة المعمولة في «ثقة»- قضيّة أنّ العلم بالعدالة في غاية العسر، بل على ذلك المنوال الحال بناء على كون العدالة هي نفس الاجتناب.

و ما ينصرح من السيّد السند التفرشي تبعا للفاضل التستري- كما يأتي‌[3]- من أنّ التوثيقات مبنيّة على العلم، ليس بشي‌ء.

[في حجّيّة شهادة العدلين‌]

ثمّ إنّه يتأتّى الكلام تارة في أنّ الشهادة حجّة تعبّدا مطلقا، أو بشرط الظنّ بالواقع، أو من باب الظنّ به، و اخرى في أنّها على تقدير كونها حجّة تعبّدا هل تقتضي قبول الشهادة مطلقا بدون ذكر السبب و لا ظهور موافقة مراد الشاهد


[1] . المصباح المنير 1: 324.

[2] . في« د» زيادة:« بالمكتوب بوسائط عديدة».

[3] . في ص 428.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست