و ارتكابه في التعريف سخيف، مع
أنّ الظاهر كون إخبار القاضي للقاضي في مقام المرافعة على سبيل إخباره به من باب
الشهادة.
و
بما مرّ يظهر أنّ الشهادة بالمعنى المتجدّد لا تخرج عن القول، بل على هذا الحال
حال المعنى اللغويّ. لكنّ مقتضى ما تقدّم من المصباح[1]
عدم اعتبار القول في الشهادة لغة. و تزكية الرواة لا تخرج بالنسبة إلينا عن
الكتابة، بل المكتوب عن المكتوب بوسائط عديدة لو كان التوثيق من النجاشي- مثلا-
دراية.
و
أمّا لو كان من باب الرواية بأن نقل النجاشي التوثيق عن الغير، فالأمر من باب نقل
المكتوب بوسائط عديدة[2].
و
تزكية الرواة لا تدخل في الشهادة، بل نقول: إنّ المعهود ابتناء تزكية الرواة على
الظنّ بناء على دلالة التوثيق على العدالة بمعنى الملكة لا الاعتماد- كما هو
المنصور خلافا للمشهور. و قد حرّرنا الحال في الرسالة المعمولة في «ثقة»- قضيّة
أنّ العلم بالعدالة في غاية العسر، بل على ذلك المنوال الحال بناء على كون العدالة
هي نفس الاجتناب.
و
ما ينصرح من السيّد السند التفرشي تبعا للفاضل التستري- كما يأتي[3]-
من أنّ التوثيقات مبنيّة على العلم، ليس بشيء.
[في
حجّيّة شهادة العدلين]
ثمّ
إنّه يتأتّى الكلام تارة في أنّ الشهادة حجّة تعبّدا مطلقا، أو بشرط الظنّ
بالواقع، أو من باب الظنّ به، و اخرى في أنّها على تقدير كونها حجّة تعبّدا هل
تقتضي قبول الشهادة مطلقا بدون ذكر السبب و لا ظهور موافقة مراد الشاهد