responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 317

من الواحد في الرواية.

و إن كان المقصود الاستقراء الناقص- كما ربما يرشد إليه ذكر حديث الإحصان و الزنا لو كان ذكره من باب المثل، و إلّا فملاحظة مورد واحد لا يكفي في الاستقراء بلا كلام- ففيه: أنّ الشأن في إثبات الاستقراء إن قلنا بحجّيّته.

و أيضا عدّ المقدّمات من الأصل أولى من عدّ الشروط منه. و من ذلك ما اشتهر من عدم كفاية الظنّ في مسائل الاصول، كما ذكروه في مباحث قد استوفيناها في الرسالة المعمولة في حجّيّة الظنّ.

و أمّا ما جرى عليه المحدّث الحرّ، فدعوى «كون تزكية العدل مفيدة للقطع بانضمام غيرها من القرائن التي يعرفها الماهر المتتبّع»[1] عهدتها عليه، و إلّا فلا نستأنس من النفس حصول القطع بالعدالة إلّا في أندر الموارد بعد فرض حصول القطع فيه، بل تلك الدعوى مقطوعة الفساد غالبا لو لم نقل كلّيّة.

و حصول القطع بالعدالة في بعض الموارد مع عدم التوثيق- بعد تسليمه- لا يجدي في دعوى الموجبة الكلّيّة، غاية الأمر رفع الوحشة عن حصول العلم بالعدالة.

و مع هذا نقول: إنّه لو تحصّل القطع، ففيه الكفاية، و لا حاجة إلى دعوى دلالة الأخبار المتواترة على اعتبار خبر الثقة.

بل نقول: إنّه لو جرى على كون اعتبار تزكية العدل من باب اعتبار الخبر- لدلالة الأخبار المتواترة على اعتبار خبر الثقة- لكان أولى و أنسب.

و أمّا ما تقدّمت حكايته عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته فهو مردود بما تقدّم‌[2] من أنّ من جرى على اعتبار العدالة جرى على اعتبار الإيمان أيضا، فلا اعتبار بتزكية غير الإمامي، مع أنّ ما استدلّ به على اعتبار تزكية غير الإمامي- من أنّ‌


[1] . وسائل الشيعة 20: 115.

[2] . في ص 294.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست