و
إن كان المقصود الاستقراء الناقص- كما ربما يرشد إليه ذكر حديث الإحصان و الزنا لو
كان ذكره من باب المثل، و إلّا فملاحظة مورد واحد لا يكفي في الاستقراء بلا كلام-
ففيه: أنّ الشأن في إثبات الاستقراء إن قلنا بحجّيّته.
و
أيضا عدّ المقدّمات من الأصل أولى من عدّ الشروط منه. و من ذلك ما اشتهر من عدم
كفاية الظنّ في مسائل الاصول، كما ذكروه في مباحث قد استوفيناها في الرسالة
المعمولة في حجّيّة الظنّ.
و
أمّا ما جرى عليه المحدّث الحرّ، فدعوى «كون تزكية العدل مفيدة للقطع بانضمام
غيرها من القرائن التي يعرفها الماهر المتتبّع»[1]
عهدتها عليه، و إلّا فلا نستأنس من النفس حصول القطع بالعدالة إلّا في أندر
الموارد بعد فرض حصول القطع فيه، بل تلك الدعوى مقطوعة الفساد غالبا لو لم نقل
كلّيّة.
و
حصول القطع بالعدالة في بعض الموارد مع عدم التوثيق- بعد تسليمه- لا يجدي في دعوى
الموجبة الكلّيّة، غاية الأمر رفع الوحشة عن حصول العلم بالعدالة.
و
مع هذا نقول: إنّه لو تحصّل القطع، ففيه الكفاية، و لا حاجة إلى دعوى دلالة
الأخبار المتواترة على اعتبار خبر الثقة.
بل
نقول: إنّه لو جرى على كون اعتبار تزكية العدل من باب اعتبار الخبر- لدلالة
الأخبار المتواترة على اعتبار خبر الثقة- لكان أولى و أنسب.
و
أمّا ما تقدّمت حكايته عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته فهو مردود بما تقدّم[2]
من أنّ من جرى على اعتبار العدالة جرى على اعتبار الإيمان أيضا، فلا اعتبار بتزكية
غير الإمامي، مع أنّ ما استدلّ به على اعتبار تزكية غير الإمامي- من أنّ