responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 318

الفضل ما شهد به الأعداء- لا يرجع إلى محصّل، و لا اعتبار به.

[في توثيقات أرباب الرجال‌]

و أمّا ما تقدّم عن العلّامة المجلسي‌[1]، ففيه: أنّه لو ثبتت حجّيّة اجتهادات أرباب الرجال من باب الظنون الاجتهاديّة، فهو يمنع عن صدق التقليد المصطلح بين الاصوليّين؛ إذ المدار فيه على قيام الدليل على كون القول المتّبع طريقا إلى الواقع في حقّ الشخص و إن قام الدليل على جواز قبول القول المذكور في مقام العمل، و العمل به، و إلّا فيخرج الأمر عن التقليد، و لا يتأتّى صدق التقليد، فيكون الأمر من باب الاجتهاد.

و من هذا: أنّ التقليد- بناء على كون حجّيّته من باب الظنّ- يكون قسما من الاجتهاد، فما يدلّ على حجّيّة قول الغير في مقام العمل و جواز قبوله لا يمانع عن صدق التقليد، بل التقليد لابدّ في جوازه من دليل يدلّ على اعتبار قول الغير عملا، و إلّا فلا يجوز.

و أمّا ما لو دلّ على حجّيّة قول الغير اجتهادا- أي: من باب الطريق إلى الواقع- فهو يرفع صدق التقليد، و يقدّم على ما دلّ على حرمة التقليد للمجتهد؛ لكونه رافعا لموضوعه، نظير تقدّم الاستصحاب الوارد على المورود، بل في باب تعارض الاستصحاب الوارد و المورود يكون تقدّم الاستصحاب الوارد من باب كونه رافعا لموضوع الاستصحاب المورود تعبّدا و إن أمكن الإشكال فيه بأنّ مفاد غالب أخبار اليقين عدم جواز نقض اليقين بالشكّ اللغوي، و الأمر لا يخرج في الاستصحاب الوارد عن الشكّ، فلا يتأتّى رفع موضوع الاستصحاب المورود.

و أمّا ما دلّ على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين، و الاستدلال به على حجّيّة الاستصحاب مطلقا أولى ممّا دلّ على عدم جواز نقض اليقين بالشكّ، كما قيل.


[1] . في ص 294.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست