مثلا: ما صدر من التوثيق عن
النجاشي ليس بخطّه فيما بين أيدينا، بل ما بين أيدينا مكتوب عن مكتوبه بوسائط
عديدة.
إلّا
أن يقال بالقطع بعدم الفرق بين كتابة الشاهد و المكتوب عن مكتوبه بوسائط بعد
اعتبار كتابة الشاهد.
هذا
لو كان التوثيق من النجاشي مثلا دراية، و أمّا لو كان من باب الرواية بأن نقل
النجاشي التوثيق عن غيره في كتابه، فالأمر من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة
بالمكتوب بوسائط عديدة.
و
ثالثا: أنّ الشهادة مبنيّة على العلم، و تزكية أرباب الرجال لا تخرج غالبا
عن الظنّ.
إلّا
أن يقال: إنّه مبنيّ على اعتبار الاستناد إلى العلم في الشهادة، و قد تقدّم عدم
الاعتبار.
إلّا
أن يقال: إنّ اعتبار الشهادة في صورة الاستناد إلى الظنّ غير ثابت و إن لم يكن
الاستناد إلى العلم معتبرا في معنى الشهادة.
لكن
نقول: إنّ الأظهر كفاية الظنّ بالعدالة، كما يأتي.
و
رابعا: أنّ لزوم التعدّد في عموم الشهادات غير ثابت، قال شيخنا البهائي في
مشرقه: «و السند قبول شهادة الواحد في بعض الموارد عند بعض علمائنا، بل شهادة
المرأة الواحدة في بعض الأوقات عند أكثرهم»[1].
إلّا
أن يقال: إنّ القدر الثابت اعتبار شهادة العدلين، و غيرها غير ثابت الاعتبار، بل
نادر الاعتبار على تقدير الاعتبار، فلابدّ من الاقتصار عليها.
و
خامسا: أنّه مبنيّ على عموم حجّيّة البيّنة، و هو غير بيّن و لا مبيّن في
الاستدلال، فهو من باب الدعوى بلا بيّنة.