نعم، الأظهر القول بعموم حجّيّة
البيّنة، لكنّه أمر آخر.
و
سادسا: أنّه يحتمل أن تكون التزكية من باب الخبر، فكان عليه سدّ هذا
الاحتمال.
قال
شيخنا البهائي في المشرق:
و
هلّا كانت تزكية الراوي كأغلب الأخبار في أنّها ليست شهادة كالرواية، و كنقل
الإجماع، و تفسير مترجم القاضي، و إخبار المقلّد مثله بفتوى المجتهد، و قول الطبيب
بإضرار الصوم بالمريض، و إخبار أجير الحجّ بإيقاعه، و إعلام المأموم الإمام بوقوع
ما شكّ فيه، و إخبار العدل العارف بالقبلة الجاهل العلامات[1].
لكن
يمكن الذبّ بأنّ الغرض أنّ عموم مفهوم آية النبأ غير واف باعتبار التزكية؛ قضية
لزوم التناقض على تقدير العموم، و لا جدوى في مجرّد صدق الخبر، فلابدّ من البناء
على التعدّد؛ بناء على عموم حجّيّة البيّنة، فلا يتطرّق الإيراد المزبور.
و
لكن نقول: إنّه خلاف ظاهر الاستدلال بلا إشكال.
و
بعد ما سمعت أقول: إنّه لو كان المدار على الشهادة، فلابدّ في المزكّى من شهادة
العدلين أيضا، و هكذا إلى أن يدور الأمر أو يتسلسل كما يأتي.
و
هذا المحذور يتطرّق أيضا على القول باشتراط العدالة و الإيمان في اعتبار الخبر.
و
بعد هذا أقول: إنّه لا جدوى في التوثيق من باب الشهادة لو كان مبنيّا على كلام
الغير و لو احتمالا، و احتمال الابتناء جار في عموم التوثيقات مع قطع النظر عن
الظهور في البعض، فلا مجال للعمل بالتوثيقات رأسا.
و
من ذلك أنّ المولى التقيّ المجلسي قد حكى عن صاحب المعالم أنّه لم