و الإخبار، بأن كان في مقام
يذكر المزكّي فيه الخلاف، فيجب على المجتهد اعتباره و النظر فيه و فيما يعارضه
ليستبين له حال الرجال و يترجّح لديه الردّ أو القبول.
و
ربما يظهر من صاحب المعالم توقّف العلّامة في النهاية، حيث إنّه نسب إليه نسبة
القول بكفاية العدل الواحد إلى الأكثر من غير تصريح بالترجيح[1]،
إلّا أنّ العلّامة ذكر دليل القول بلزوم التعدّد و زيّفه[2]،
فهو قائل بكفاية تزكية العدل الواحد.
[أدلّة
اعتبار العدد في التزكية]
و
استدلّ صاحب المعالم على اعتبار العدد في التزكية- قولا[3]
بالقول الأوّل- بوجهين[4]:
الأوّل:
أنّ التزكية شهادة، و من شأنها اعتبار العدد فيها، كما هو ظاهر.
و
فيه أوّلا: إنّه يمكن أن تكون التزكية من باب الخبر كما تقدّم نقل القول به،
فدعوى أنّها من باب الشهادة تحتاج إلى إقامة الدليل عليها.
و
ثانيا: أنّ المدار في الشهادة على القول، و تزكية أرباب الرجال لا تخرج عن
المكتوب، بل الأمر في تزكية أرباب الرجال ليس من باب كتابة الشاهد[5]،
بل من باب المكتوب عن مكتوبه بوسائط عديدة.
[5] . قال المحقّق الشيخ محمّد في بعض تعليقات التهذيب:
ذكرت للوالد قدّس سرّه أنّ الاعتماد على كون المزكّي شاهدا محل كلام؛ لأنّ العلم
من المستبعد حصوله لأمثالهم، أي المصنّفين في الرجال كالنجاشي و الشيخ، و ربما
يرجّح كون التزكية إخبارا لا شهادة. و أجاب الوالد قدّس سرّه بأنّه علم اعتماد
النجاشي على الشاهدين. و للمحقّق المذكور رسالة في باب تزكية أهل الرجال.( منه
رحمه اللّه).