responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 299

غير الإمامي للإمامي إذا كان عدلا؛ تعويلا على أنّ الفضل ما شهد به الأعداء، و عدم قبول الجرح من غير الإمامي‌[1].

و ربما توهّم منه التفصيل بين تزكية الإمامي للإمامي، فاعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر يكفي عدل واحد، و غيره من تزكية غير الإمامي للإمامي، و تزكية غير الإمامي لغير الإمامي، و تزكية الإمامي لغير الإمامي، فاعتبار التزكية من باب اعتبار الشهادة، فلابدّ من عدلين.

و ليس بشي‌ء؛ حيث إنّه لو اكتفى بعدل واحد في التزكية من غير الإمامي، فيكتفى في التزكية من الإمامي قطعا، مع أنّ الشهادة لابدّ فيها من الإيمان إلّا نادرا، فلا يكفي تزكية غير الإمامي إذا كان عدلين لغير الإمامي.

على أنّ الكلام المذكور تفصيل في حال غير الإمامي بين تعديله و جرحه، و لا يكون تفصيلا في قبول التزكية.

نعم، لو فصّل بقبول تزكية غير الإمامي إذا كان عدلا دون غيره، لكان دالّا على التفصيل المتوهّم من كلامه، فلا دلالة في كلامه على التفصيل المزبور بوجه.

لكن نقول: إنّ الكلام المذكور مبنيّ على عموم العدالة لغير الإمامي كما هو الأظهر؛ لوجوه حرّرناها في الرسالة المعمولة في «ثقة» لكن من اشتراط العدالة في اعتبار الخبر- كما هو المدار في أصل العنوان كما مرّ- قد اعتبر الإيمان أيضا، و الظاهر بل بلا إشكال أنّ القول باعتبار العدالة دون الإيمان مفقود الأثر، فبعد اعتبار العدالة لا مجال لتزكية غير الإمامي.

و ربما يظهر من العلّامة المجلسي في حاشية الخلاصة- في أوائل الكتاب-:

التفصيل بين كون التزكية بصورة الاجتهاد، بأن كانت في مقام ذكر الخلاف من المزكّي و بين غيره؛ لرجوع القبول إلى التقليد و ما لو كانت على سبيل الشهادة


[1] . حكاه في الفوائد الطوسية: 9.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست