و
ظاهر شيخنا البهائي في اصوله كون اعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر، حيث إنّه
قال: «تزكية العدل الإمامي كافية».
ثمّ
استدلّ بعموم مفهوم آية النبأ، بل نسب مختاره إلى العلّامة و الشيخ و سائر
المتأخّرين[1].
و
بسط الكلام في مبادئ مشرق فروعه، و قال:
و
لقد بالغ بعض أفاضل معاصرينا- قدّس اللّه روحه- في الإصرار على اشتراط العدلين في
المزكّي؛ نظرا إلى أنّ التزكية شهادة، و لم يوافق القوم على تعديل من انفرد الكشّي
أو الشيخ الطوسي أو النجاشي أو العلّامة- مثلا- بتعديله، و جعل الحديث الصحيح عند
التحقيق منحصرا فيما توافق اثنان فصاعدا على تعديل رواته[2].
و
مقصوده ببعض أفاضل معاصريه هو صاحب المعالم في المنتقى.
و
حكى في المنتقى في المقام عن بعض فضلاء معاصريه بعض الكلام[3]،
لكن لم يظهر لي كون المقصود به شيخنا البهائي، و إن حكى في بعض المواضع عن المنتقى
عن بعض المتأخّرين، و قيل: و كان المراد الشيخ البهائي.
و
قد حرّرنا في الرسالة المعمولة في باب شيخنا البهائي ما وقع بينه و بين صاحب
المعالم من الملاقاة و غيرها.
و
قد ذكر المولى التقي المجلسي في شرح مشيخة الفقيه: أنّ بعض الأصحاب- المقصود به
صاحب المعالم بقرينة نقل تقسيم الأخبار إلى «الصحي» و «الصحر»