و
هو مقتضى ما عن صريح العلّامة في التهذيب من أنّ الجرح و التعديل من باب الخبر. و
مقتضاه عدم كفاية تزكية غير الإمامي؛ لاشتراط الإيمان و العدالة في اعتبار خبر
الواحد[3].
و
هو مقتضى بعض كلماته في الخلاصة، كقوله في ترجمة الحسن بن سيف بن سليمان التمّار-
بعد نقل توثيقه عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن- «و لم أقف له على مدح و جرح من
طرقنا سوى هذا، و الأولى التوقّف حتّى تثبت عدالته»[4].
و
كذا قوله في الترجمة اللاحقة لتلك الترجمة، أعني ترجمة الحسن بن صدقة- بعد نقل
توثيقه و توثيق أخيه مصدق، عن ابن عقدة، عن عليّ بن الحسن-:
و
قد ذكرت هنا عبارات اخرى منه في الخلاصة تقتضي القدح في الشهادة للنفس أو غيرها
بعدم إثبات العدالة و إن كانت مرجّحة للقبول، حيث إنّ الظاهر منها لزوم ثبوت عدالة
الراوي في اعتبار الرواية، و الظاهر من العدالة إنّما هو المعنى الأخصّ، فالظاهر
منها لزوم ثبوت عدالة الراوي. و قد حرّرنا تلك العبارات في الرسالة المعمولة في
«ثقة».