من باب المجاز المشهور في
الخصوص- إنّما هو الظنّ بالمراد، بخلاف تعارض الأخبار، فإنّ الغرض من الفحص عن
المعارض فيها إنّما هو الظنّ بالمطابقة للواقع؛ إذ وجود المعارض قد يوجب الظنّ
بعدم الصدور، و قد يوجب الحمل على التقيّة، أي الظنّ بعدم المطابقة للواقع مع
الظنّ بالإرادة، و قد يوجب الشكّ في المطابقة للمواقع مع الظنّ بالإرادة كما في
صورة التعادل.
و
على منوال تعارض الأخبار الحال في الفحص عن المخصّص و المقيّد بناء على كون
التخصيص و التقييد من باب الحقيقة.
و
على منوال ذلك الحال في الفحص في باب الجرح و التعديل أيضا.
[في
حجّيّة الظنّ الحاصل من الجرح و التعديل قبل الفحص]
و
أمّا الثاني[1]: فالكلام
فيه مبنيّ على الكلام في أنّ اعتبار الجرح و التعديل من أرباب الرجال من باب
اعتبار الشهادة، أو الخبر، أو الظنون الاجتهاديّة؟ قد اختلف فيه.
لكنّ
العمدة إنّما هو التعديل؛ إذ الجرح لا حاجة فيه إلى الثبوت حتّى يداقّ في كونه من
باب الشهادة أو غيرها؛ لكفاية عدم ثبوت العدالة في عدم اعتبار الخبر، بناء على
اعتبار العدالة كما هو المفروض.
كيف!؟
و لا إشكال في عدم اعتبار خبر المجهول و المهمل حتّى ممّن لم يقل باعتبار العدالة.
فلا حاجة إلى الكلام في الجرح. و من هذا أنّ كلماتهم وقعت في التزكية.
و
الظاهر بل بلا إشكال أنّ الكلام فيما لو كان الجرح و التعديل غير مبيّن في كونه من
باب الاجتهاد، بأن كان مبنيّا على نقل الخلاف و اختيار المختار، كما يتّفق ذلك
غالبا.
[1] . أي: الثاني من المقدّمة الرابعة في حجّيّة الظنّ
الحاصل من الجرح و التعديل، و الأوّل تقدّم في ص 261.