كيف!؟ و الأمر على ذلك بمنزلة
أن يقال: «زيد قائم على ظنّي».
و
الظاهر الاتّفاق على خروجه عن الإخبار كما مرّ، و لا إشكال في خروجه عن الشهادة.
و
يبتني على الخلاف المشار إليه النزاع المعروف في باب كفاية تزكية الراوي من عدل
واحد، أو لزوم التزكية من عدلين.
بل
نقول: إنّ مرجع النزاع المذكور إلى النزاع في كفاية الظنّ أو لزوم تحصيل العلم أو
ما يقوم مقامه، أعني البيّنة.
فمن
يقول بعدم كفاية التزكية من عدل واحد و لزوم التزكية من عدلين- بناء على كون
التزكية من باب الشهادة- لابدّ أن يقول بعدم كفاية سائر ما يفيد الظنّ بالعدالة.
فما
يظهر من صاحب المعالم من القول بثبوت عدالة الراوي بالاختبار و الصحبة المتأكّدة-
بحيث تظهر أحواله و يطّلع على سريرته حيث يكون ذلك ممكنا، و هو واضح، و مع عدمه
باشتهارها بين العلماء و أهل الحديث و شهادة القرائن المتكثّرة- مع قوله بلزوم
التزكية من عدلين[1]، إن كان
المقصود به حصول الظنّ من الاختبار- كما هو ظاهر الاشتهار- فهو كما ترى، إلّا أن
يدّعي الإجماع على كفاية الظنّ الحاصل من الاختبار أو الاشتهار.
و
لكنّه ينكر جواز الاطّلاع على وقوع الإجماع في هذه الأعصار مع وجود القول بلزوم
تحصيل العلم في باب العدالة، كما عن العلّامة في المختلف- بعد أن حكى عن ابن
الجنيد: أنّ كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر ما يزيلها، من أنّه يشعر بجواز
إمامة المجهول حاله إذا علم إسلامه-: «و المعتمد المنع إلّا بعد العلم بالعدالة؛
لأنّ الفسق مانع، فلا يخرج عن العهدة إلّا بعد العلم بالعدالة»[2].