responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 221

فالعدالة لابدّ أن تكون من الملكة؛ لأنّ اعتبار الأعدليّة يكشف عن قبول العدالة للمرتبة، فلابدّ أن تكون من الأمور الوجوديّة؛ لأنّ الأعدام لا تمايز فيها و لا تقبل التفاضل، فبطل كونها نفس الاجتناب، و لابدّ من كونها هي الملكة؛ فالمقصود بالثقة في «ليس بذاك الثقة» هو المعنى اللغوي أعني الاعتماد، و هو من الأمور القلبيّة و الموجودات النفسانيّة.

لكن يشكل الاستدلال المذكور بعد النقض بالأورع في بعض موارد ذكر الأعدل؛ حيث إنّ الورع ليس من باب الملكة، بل بمعنى ترك المحارم، بل بالأترك في بعض أخبار التثليث من قول أمير المؤمنين عليه السّلام في مرسلة الصدوق: «فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك»[1] و إن كان الظاهر أنّ المقصود أنّ من تباعد عن فعل المشتبهات فهو عن فعل الحرام البيّن أبعد بأنّ الترك و إن لا يقبل التفاضل كيفا باعتبار المتعلّق- و بعبارة اخرى لا يقبل الشدّة و الضعف- إلّا أنّه يقبل التفاضل كمّا باعتبار المتعلّق؛ حيث إنّه ربّما يترك شخص معصية، و آخر معصيتين، و ثالث ثلاثة، أو يترك شخص معصية في زمان، و يترك اخرى في زمان زائدا على ذلك الزمان، و هكذا. و التفاضل في اسم التفضيل لا يلزم أن يكون من جهة الكيف.

فإن قلت: إنّ المفروض في العادل كونه مجتنبا عن الكبائر و الإصرار على الصغائر، فكيف يكون أحد العادلين أزيد تجنّبا عن الآخر؟

قلت: في المقام عرض عريض؛ حيث إنّ أحدهما ربّما يتكرّر منه ارتكاب كبيرة و يتوب كلّ مرّة، و الآخر لا يرتكب الكبيرة رأسا، أو يتكرّر منه ارتكاب كبيرة واحدة مع التوبة كلّ مرّة، و هو أزيد تجنّبا من الأوّل، و هكذا. بل ربّما يتجنّب أحدهما عن الشبهات تجنّبا عن المحرّمات الواقعيّة، و الآخر يقتصر على‌


[1] . الفقيه 4: 53، ح 193، باب نوادر الحدود؛ وسائل الشيعة 18: 118، أبواب صفات القاضي، ب 12، ح 22.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست