السابع و الثلاثون [كلام ابن
داوود في التوثيق أو نقله]
أنّه
قد ذكر المولى التقي المجلسي أنّ كلام ابن داوود و من تأخّر عنه: ثقة جش، أومح،
أوست، من باب التوثيق و نقل التوثيق، و بعبارة اخرى من باب الدراية و الرواية و
على منوال «ثقة» حال غير ثقة.
و
ليس بالوجه؛ حيث إنّ الظاهر- بل بلا إشكال- أنّ الأمر من باب صرف النقل و الرواية،
بل الظاهر أنّ المقالة المذكورة مختصّة بالمولى المشار إليه.
الثامن
و الثلاثون [في قولهم: «ليس بذاك الثقة»]
أنّه
قد يقال على ما يقال في بعض التراجم: «ليس بذاك الثقة» و ربّما قيل بإشعاره إلى
نوع من المدح؛ بملاحظة أنّ الظاهر كون الغرض أنّه ليس بحيث يوثق به وثوقا تامّا،
فمقتضاه ثبوت نوع من الوثوق.
و
لعلّه لا بأس به.
و
تحريره أنّ مقتضى ورود النفي على المقيّد كون المتقي و المسلوب كمال الوثوق،
فمقتضاه ثبوت نوع من الوثوق.
هذا،
و لا مجال لكون المقصود بالوثاقة في المقام هو العدالة؛ بناء على كونها هي نفس
الاجتناب كما هو الأظهر؛ لعدم قابليّة العدالة للمرتبة و التفاضل على ذلك، كيف! و
الأعدام لا تتمايز حتّى صار من المثل، و من ذلك الاستدلال على اعتبار الملكة في
العدالة بتضافر النصوص و الفتاوى باعتبار الأعدليّة في موارد، كتشاحّ الإمامين، و
تعارض الشاهدين، و اختلاف الروايتين.