ابتناؤها على انكشاف العدالة،
فالرواية تقتضي العدالة. و الأمر بمنزلة أن يقول المعصوم عليه السّلام في حقّ
الراوي المروي عنه: «ثقة».
الخامس
و الثلاثون [في مشاركة «الحسن» «الصحيح» في أصل العدالة]
أنّه
قد حكم السيّد السند النجفي بأنّ «الحسن» يشارك «الصحيح» في أصل العدالة، و إنّما
يخالفه في الكاشف عنها، فإنّه في الصحيح هو التوثيق أو ما يستلزم، بخلاف الحسن؛
فإنّ الكاشف فيه حسن الظاهر المكتفى به في ثبوت العدالة على أصحّ الأقوال.
و
بهذا رفع التنافي بين القول بحجّيّة الحسن، مع القول باشتراط العدالة في اعتبار
الخبر، كما نقله عن المشهور.
أقول:
إنّ المدار في حسن الظاهر المذكور في كلام المشهور على حسن الظاهر المعلوم برأي
العين، و في حكمه حسن الظاهر المعلوم بالسمع قضيّة حجّيّة العلم. و أمّا حسن
الظاهر المظنون بتوسّط الخبر- و لا سيّما لو كان مستفادا من الخبر، كما في موارد
المدح بمثل «عظيم المنزلة»- فلم تثبت قناعة المشهور به في العدالة، بل لا إشكال في
عدم القناعة، كيف! و تعليق الحكم على الموضوع في كلمات الفقهاء يقتضي إناطة الحكم
بالموضوع واقعا.
و
يرشد إليه عدم اعتبار الظنّ بالموضوع من حيث التحصيل[1]
عند المشهور.
و
كيف! و مدرك اعتبار حسن الظاهر إنّما هو صحيحة ابن أبي يعفور، و المدار فيها و لا
سيّما ما رواه في التهذيبين على مشاهدة التعاهد للجماعة في أوقاتها[2].