responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 201

لو كان الكذب بالتعمّد من باب الكبائر، بناء على زوال العدالة بمجرّد ارتكاب الكبيرة، بناء على كون العدالة من باب الملكة، أو لعدم إصرار العادل على الكذب بالتعمّد، بناء على ظهور الأصدقيّة في اتّفاق الكذب من المفضّل عليه كثيرا.

نعم، بناء على دلالة الصدق على العدالة تتأتّى الدلالة على عدالة المفضّل بناء على قبول العدالة للتفاضل، بل مطلقا؛ لإمكان الدلالة على العدالة و قصد إفادة العدالة مع عدم قبول العدالة للزيادة من باب عدم تفطّن المترجم بمسألة القبول رأسا، لا نفيا و لا إثباتا.

الخامس و العشرون [لو قيل: «فلان أوجه من فلان»]

أنّه لو قيل: فلان أوجه من فلان، و كان المفضّل عليه ثقة، فهل يدلّ التفضيل على وثاقة المفضّل، أم لا؟

و الفرق بين هذا العنوان و العنوان السابق أنّ الكلام في العنوان السابق في الدلالة على وثاقة المفضّل عليه، و الكلام هنا في الدلالة على وثاقة المفضّل.

و بالجملة، قد حكى النجاشي في ترجمة الحسين بن أبي العلاء عن ابن عقدة أنّه قال: «أحمد بن الحسين مولى بني عامر و أخواه عليّ و عبد الحميد و كان الحسين أوجههم»[1].

و ربما يحكى عن بعض استفادة التوثيق من ذلك؛ تعليلا بأنّ عبد الحميد ثقة، و الأوجه من الثقة يكون ثقة.

و أورد بأنّ الوجاهة المستفادة من التفضيل لا تستلزم الوثاقة.

و يرد عليه: أنّ الوجاهة و إن لا تستلزم بنفسها للوثاقة لكنّ التفضيل على الثقة


[1] . رجال النجاشي: 52/ 117.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست