و ما لا يجوز، بالإسناد عن
منصور بن حازم قال: «حدّثني الثقة عن أبي الحسن عليه السّلام»[1]-
فالأمر من باب توثيق مجهول العين.
و
قد اختلف فيه في الأصول على القول بالاعتبار و عدمه.
و
الأظهر القول بالاعتبار، كما يظهر بملاحظة ما حرّرناه في الأصول، و كذا في رسالة
تصحيح الغير.
و
بما سمعت يظهر الحال فيما لو قال الراوي: «سمعت الثقة» كما في ما رواه الكشّي في
ترجمة يونس بن عبد الرحمن عن القتيبي عن الفضل قال: «سمعت الثقة يقول: سمعت الرضا
عليه السّلام»[2] إلى آخره.
ثمّ
إنّ الفرق بين هذا العنوان و العنوان السابق أنّ المذكور هنا مجهول، و في العنوان
السابق معلوم معيّن و لا خفاء.
الحادي
عشر [في اصطلاح «ثقة عند العامّة» و ...]
أنّه
قد يقال: «ثقة» أو «كان ثقة عند العامّة» كما في ترجمة عبد العزيز بن أبي سلمة[3]،
و محمّد بن شهاب الزهري[4]؛ أو «ثقة
في العامّة» كما في ترجمة معاوية بن عمّار، لكن في حقّ أبيه[5][6]؛
أو «وثّقه العامّة» كما في ترجمة أبي الأسود
[1] . الاستبصار 3: 31، ح 106، باب ما يجوز فيه شهادة
النساء.