responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 137

و ما لا يجوز، بالإسناد عن منصور بن حازم قال: «حدّثني الثقة عن أبي الحسن عليه السّلام»[1]- فالأمر من باب توثيق مجهول العين.

و قد اختلف فيه في الأصول على القول بالاعتبار و عدمه.

و الأظهر القول بالاعتبار، كما يظهر بملاحظة ما حرّرناه في الأصول، و كذا في رسالة تصحيح الغير.

و بما سمعت يظهر الحال فيما لو قال الراوي: «سمعت الثقة» كما في ما رواه الكشّي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن عن القتيبي عن الفضل قال: «سمعت الثقة يقول: سمعت الرضا عليه السّلام»[2] إلى آخره.

ثمّ إنّ الفرق بين هذا العنوان و العنوان السابق أنّ المذكور هنا مجهول، و في العنوان السابق معلوم معيّن و لا خفاء.

الحادي عشر [في اصطلاح «ثقة عند العامّة» و ...]

أنّه قد يقال: «ثقة» أو «كان ثقة عند العامّة» كما في ترجمة عبد العزيز بن أبي سلمة[3]، و محمّد بن شهاب الزهري‌[4]؛ أو «ثقة في العامّة» كما في ترجمة معاوية بن عمّار، لكن في حقّ أبيه‌[5][6]؛ أو «وثّقه العامّة» كما في ترجمة أبي الأسود


[1] . الاستبصار 3: 31، ح 106، باب ما يجوز فيه شهادة النساء.

[2] . رجال الكشّي 2: 782/ 926.

[3] . رجال الشيخ: 239/ 193.

[4] . انظر نقد الرجال 4: 230/ 4775؛ و ص 324/ 5077؛ و منتهى المقال 6: 79/ 2676.

[5] . رجال النجاشي: 411/ 1096. و فيه:« و كان أبوه ثقة في العامّة وجها».

[6] . قوله:« لكن في حقّ أبيه» قال الفاضل التقي المجلسي: يعني يوثّقونه و يعظّمونه، لا أنّه عامّي المذهب( منه عفي عنه).

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست