responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 138

الدؤلي‌[1][2].

أقول: إنّ الظاهر من تقييد التوثيق بالعامّة هو عدم الوثاقة بمعنى ثبوت العدم عند الخاصّة، فلا جدوى فيه؛ لعدم إفادة الظنّ بالوثاقة بمعنى الدلالة و الصدق، بل الظنّ بالعدم.

و أمّا لو كان الأمر من باب عدم ثبوت الوثاقة عند الخاصّة، فلا إشكال لو كان المقصود بالوثاقة الصدق بحصول الظنّ به.

و أمّا لو كان المقصود العدالة، فالأظهر عدم ممانعة عاميّة ظرف ثبوت الوثاقة- بعد إحراز الإماميّة بوجه من الوجوه المتقدّمة- عن ثبوت العدالة في اعتبار الخبر أو اتّصافه بالصحّة، كما ربّما يتراءى بادئ الرأي بملاحظة مخالفة العدالة عند العامّة مع العدالة عند الخاصّة، و كون العدالة المعتبرة في اعتبار الخبر أو اتّصافه بالصحّة هي العدالة عند الخاصّة؛ نظرا إلى ما تقدّم من اتّحاد اصطلاح الخاصّة و العامّة في العدالة، بل قد تقدّم أنّ السبزواري قد ذكر أنّ أخذ الملكة في جنس العدالة من العلّامة من باب المتابعة للرازي و من تبعه من العامّة[3].

نعم، الاختلاف في باب الكبائر من حيث الماهيّة أو من حيث العدد، أو في باب منافيات المروّة من حيث القدح في العدالة، أو في باب كاشف العدالة لا يختصّ بالمقام، بل يطّرد في التوثيق الصادر من الإمامي، فلو فرضنا الاتّحاد في المذهب يتأتّى الظنّ بالعدالة؛ و فيه الكفاية كما يظهر ممّا تقدّم.


[1] . قوله:« أبي الأسود الدؤلي» بضم الهمزة بعدها مفتوحة و يقال: الديلي بكسر المهملة و سكون المثناة التحتانيّة، و ربّما قيل: الدولي بضم الواو بعد الدال المضمومة. اسمه ظالم بن عمرو، و الفاضل الاسترابادي قد ضبطه على الوجه الأوسط( منه عفي عنه).

[2] . انظر نقد الرجال 2: 435/ 2687؛ و ج 5: 120/ 5920؛ و منتهى المقال 7: 111/ 3344.

[3] . كفاية الأحكام: 279.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست