responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 135

هو المشهور- فالعلم بالعدالة في كمال الإشكال، سواء كان الغرض العدالة بالملكة أو بالاجتناب. فلو كان المدار في أكثر التوثيقات على الظنّ، فلا فرق بين ما لو كان ظاهر التوثيق الابتناء على العلم، و ما لو كان صريحا في الابتناء على الظنّ، مع أنّ مقتضى سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير و أضرابه هو كفاية مطلق الظنّ بالوثاقة؛ إذ الظاهر أنّ السيرة المسطورة من جهة قضاء الاستقراء في روايات ابن أبي عمير و أضرابه بعدم الرواية إلّا عن ثقة.

و ليس المتحصّل في الباب إلّا الظنّ، على أنّه لو كان التوثيق مبنيّا على العلم فلا يتحصّل منه أزيد من الظنّ.

و لا فرق بين الظنّ المستند إلى العلم و الظنّ المستند إلى الظنّ، غاية الأمر أنّ الظنّ الأوّل أقوى من الظنّ الثاني، لكن لا اعتداد بهذا المقدار القليل من القوّة، مضافا إلى أنّ الظن بالعدالة يكفي، بناء على دلالة التوثيق على العدالة، كما حرّرناه في محلّه.

التاسع [في «أخبرني فلان الثقة»]

أنّه لو قال الراوي: «أخبرني فلان الثقة» فربّما تردّد بعض في اعتبار التوثيق المستفاد منه.

أقول: إنّه إن كان منشأ التردّد هو كون التوثيق من الراوي، فلا فرق بين الراوي و النجاشي بعد إحراز الراوي شرط اعتبار توثيقه كعدالته، بناء على اعتبار العدالة في اعتبار التوثيق. و لا فرق في ذلك بين كون التزكية من باب الشهادة أو الخبر أو الظنّ الاجتهادي، و إن كان المنشأ هو كون التوثيق المشار إليه من باب التركيب التوصيفي في كلمات أرباب الرجال في باب الكنى و الألقاب أيضا.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست