و
كذا الحال في «يصدق علينا» كما نقله في الخلاصة في ترجمة عبد اللّه بن أبي يعفور
عن الصادق عليه السّلام[1].
و
بعد ما مرّ أقول: إنّه يمكن أن يقال: إنّ الوثاقة في الحديث و إن لم تكن مستلزمة
للعدالة و لم تكن ظاهرة في العدالة بنفسها و لا بواسطة الغلبة لكنّ الظاهر من
التوصيف بالوثاقة في الحديث و تدوينه في الكتاب كونه بواسطة استئناس العدالة و لو
بمذهب الراوي، فالوثاقة في الحديث عنوان للعدالة و رشحة من رشحاتها.
فعلى
هذا تثبت العدالة ب «ثقة في الحديث» فضلا عن «ثقة» بناء على عدم دلالته على
العدالة. و كذا الحال في «صادق» و «صدوق» و غيرهما ممّا مرّ.
و
بوجه آخر: توصيف معلوم الفسق بالوثاقة في الحديث بعيد، و الجهل بالحال من حيث
الفسق و العدالة مع الاطّلاع على الوثاقة في الحديث بعيد أيضا.
فالظاهر
أنّ التوصيف بالوثاقة في الحديث من جهة الاطّلاع على العدالة.
و
بوجه ثالث: الوثاقة في الحديث و إن لم تكن بنفسها و لا بواسطة الغلبة ظاهرة في
العدالة لكنّ الظاهر هنا أنّ الوثاقة من جهة العدالة.
ثمّ
إنّ الصدق بنفسه خال عن الحسن كالقبح، و لا يقتضي استحقاق المدح، كما لا يقتضي
استحقاق الذمّ، و إن كان الكذب قبيحا مقتضيا لاستحقاق الذمّ على ما يظهر في النظر،
و إن كان الظاهر انطباق أرباب الفنون على حسن الصدق، كيف! و لو كان غالب محاورات
الشخص في اليوم و الليل من باب الصدق لا مجال للقول باستحقاقه المدح الموفور، و لا
ملازمة بين قبح الكذب و حسن الصدق من جهة التضادّ، كيف! و التضادّ غاية أمره
اقتضاء خلوّ الصدق عن القبح، و لا يستلزم التضادّ اشتمال الصدق على الحسن، كيف! و
المباح ضدّ للحرام كما أنّ الواجب ضدّ له. و لا تقتضي مضادّة الوجوب و الحرمة
انحصار الضدّ فيها.