و
بالجملة، قد أجاد من أورد على الاستدلال المذكور بأنّ العبارة المذكورة لا تدلّ
على توثيق قاسم بن عبد الرحمن؛ لأنّ الصدق أعمّ من العدالة؛ لجواز أن يكون الرجل
صادقا و ليس بعادل.
لكن
نقول: إنّ مجرّد الجواز لا يكفي في الإيراد، و لا يتمّ الإيراد إلّا بإضافة عدم
ظهور الصدق في العدالة.
[في
اصطلاح: «صدوق»]
و
بما ذكرنا يظهر الحال أيضا في «صدوق».
لكن
مقتضى صريح صاحب الحاوي عند الكلام في يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد اللّه بن
الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب[2]،
و محمّد بن أحمد بن زيارة بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن
أبي طالب عليه السّلام[3] القول
بالدلالة على العدالة أيضا.
و
ليس بالوجه.
[في
اصطلاح: «صادق اللهجة» و «أصدق لهجة»]
و
كذا الحال في «صادق اللهجة» كما في ترجمة داوود بن أبي زيد[4]،
و «أصدق لهجة» كما ذكر في ترجمة حسن بن علي بن فضّال في حقّ محمّد بن عبد اللّه بن
زرارة[5].
و
ربما قال بعض في الثاني بالدلالة على التوثيق، و منع عنه بعض آخر[6].