نام کتاب : الشّافي في شرح أصول الكافي نویسنده : القزويني، المولي خليل جلد : 1 صفحه : 374
عن أهل الذكر بشروط الأخذ، وليس المراد بالعلم العلم بالحكم
الواقعي، فإنّ اشتراطه يسدّ باب العمل في الأكثر على الرعيّة ولا سيّما في زمن
الغيبة، وهو خلاف ضروريّ الدِّين.
(كَانَ مَا يُفْسِدُ
أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ). «ما» في الموضعين إمّا موصولة والعائد مقدّر، وإمّا
مصدريّة؛ وعلى التقديرين «أكثر» بالمثلّثة أو بالموحّدة[1]. ومآل الكلّ واحد، وهو
أنّه يفسد أمر آخرته بمخالفته الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ،
ويصلح أمر دنياه بحفظ دمه وماله بانتحال الإسلام أو بكسب المال والجاه أيضاً
بموافقة رؤساء الضلالة؛ والآخرة خيرٌ وأبقى.