responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشّافي في شرح أصول الكافي نویسنده : القزويني، المولي خليل    جلد : 1  صفحه : 373

المعرفة لحكم إلّاويتحقّق معها[1] العمل بمقتضاها.

(فَمَنْ عَرَفَ دَلَّتْهُ الْمَعْرِفَةُ عَلَى الْعَمَلِ، وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ فَلَا مَعْرِفَةَ لَهُ)؛ بل له ضدّ المعرفة، وهو الإنكار.

(أَلَا)؛ حرف تنبيه. (إِنَّ الْإِيمَانَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ) أي بعضه وهو العمل ناش من بعض وهو المعرفة. يدلّ على أنّ العلم بلا قصد العمل ليس من الصالحات كالعمل بلا علم.

إن قلت: كلّ مؤمن عارف، وقد نرى المؤمن يرتكب بعض المناهي، وقد يترك بعض الفرائض.

قلت: هذا غير عارف من وجه، وعارف من وجه؛ فإنّه ليس عارفاً بالحكم الذي خالف فيه، وعارف في الجملة باللَّه ورسوله وأئمّته، فإنّ معرفته بذلك إنّما تستلزم إطاعته في الجملة بحيث تسوؤه السيّئة وتسرّه الحسنة. نعم، لو لم يخالف أصلًا كانت معرفته بذلك أشدّ.

والمراد بالبعض: إمّا الجزء، فيدلّ على أنّ الإيمان قد يُطلق على المركّب من الأمر القلبي وعمل‌[2] الجوارح. وإمّا الجزئي، فيدلّ على أنّ الإيمان قد يُطلق على القدر المشترك بين الأمر القلبي وأعمال الجوارح‌[3].

الثالث:

(عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَمَّنْ رَوَاهُ)؛ من باب التفعيل‌[4] أو باب ضرب.

(عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: مَنْ عَمِلَ عَلى‌ غَيْرِ عِلْمٍ) أي بغير علم بالحكم الواصلي، وذلك بأن لا يلتزم أخذ الحكم الواقعي الذي ليس في المحكمات‌


[1]. في« ج»:« معه».

[2]. في« ج»:« وأعمال».

[3]. في« ج»:-/« وإما الجزئي فيدل ...» إلى هنا.

[4]. في« أ»:« الفعيل».

نام کتاب : الشّافي في شرح أصول الكافي نویسنده : القزويني، المولي خليل    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست