نام کتاب : الشّافي في شرح أصول الكافي نویسنده : القزويني، المولي خليل جلد : 1 صفحه : 372
والواصلي على قسمين:
الأوّل: كون فعل العبد
الاختياري بحيث إذا تركه لا سهواً استحقّ عليه العقاب؛ لوصوله إلى العلم بما يقتضي
ذلك، ولنسمّه وجوباً شرعيّاً واصليّاً بالفعل.
الثاني: ما ليس كذلك ولا
يختصّ باسم، وقس على ذلك الوجوب العقلي وغير الوجوب من أقسام الأحكام الشرعيّة
والعقليّة، والمقصود هنا العمل بغير علم بالحكم الشرعي الواصلي لئلّا ينافي جواز
العمل بظاهر القرآن أو بخبر الواحد على شروط خاصّة مقرّرة في محلّها، فإنّه جائز
بدون إفتاء وقضاء. وتفصيله في محلّه.
الأوّل:
(عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا،
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِنَانٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه
السلام يَقُولُ: الْعَامِلُ عَلى غَيْرِ بَصِيرَةٍ)؛ على بنائيّة، أي بغير علم
بالحكم الشرعي الواصلي.
(كَالسَّائِرِ عَلى
غَيْرِ الطَّرِيقِ، لَايَزِيدُهُ سُرْعَةُ[1]
السَّيْرِ إِلَّا بُعْداً) أي عن الطريق أو عمّا يريد الوصول إليه.
المراد بالمعرفة هنا
العلم بقصد الإطاعة قصداً متأكّداً، وعلامته أن يفضي إلى الإطاعة، أي إلى العمل
بمقتضاه، ولهذا يُقال: فلان عالم بلا عمل؛ ولا يُقال: عارف بلا عمل، والمراد
إلّابمعرفة بحكم ذلك العمل، وذلك بمعرفة باللَّه وبرسوله وبمَن يصلح لأن يُؤخذ منه
الأحكام بعد رسوله وبطريقة الأخذ ثمّ أخذ حكم ذلك العمل.
(وَلَا مَعْرِفَةَ
إِلَّا بِعَمَلٍ)؛ لا لنفي الجنس. و «معرفة» مبنيّ على الفتح، أي لا تتحقّق