responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشّافي في شرح أصول الكافي نویسنده : القزويني، المولي خليل    جلد : 1  صفحه : 371

الباب الثالث عشر بَابُ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ‌

فيه ثلاثة أحاديث.

يحتمل أن يُراد بالعمل بغير علم الإتيان بشي‌ءٍ من الأفعال أو التروك بغير علم بجوازه شرعاً، وأن يُراد به الإتيان بفرائض اللَّه من الأفعال كالصلاة والحجّ ونحو ذلك، أو التروك كترك الشرك وترك الصيد في الحرم ونحو ذلك، أو بنوافله بغير علم بأنّ الصورة المأتيّ بها مجزية، أي مسقطة للتكليف.

وليعلم أنّ الوجوب ونحوه من الأحكام قد يقيّد بالشرعيّة، ويُراد بها ما يكون باعتبار استحقاق الثواب والعقاب الاخرويّين وعدمهما، وقد يقيّد بالعقليّة ويُراد بها ما يكون باعتبار استحقاق المدح والذمّ وعدمهما، وكلّ منهما قد يقيّد بالواقعيّة وقد يقيّد بالواصليّة.

ومعنى الوجوب الشرعي الواقعي مثلًا كون الفعل الاختياري للعبد بحيث إذا علم جميع جهاته المتلقّاة من الشارع وتركه لا سهواً استحقّ عليه العقاب، ومعنى الوجوب الشرعي الواصلي كون الفعل الاختياري للعبد بحيث إذا علم من الجهات المتلقّاة من الشارع ما في وسعه أن يصل إلى العلم به وتركه لا سهواً استحقّ عليه العقاب؛ وبينهما عموم من وجه‌[1]، والعلم بالأوّل أخصّ مطلقاً من العلم بالثاني، فالجهل بالعكس.


[1]. في حاشية« أ»:« قوله: وبينهما عموم من وجه؛ وذلك لاجتماعهما في الصلاة والزكاة ونحوهما ممّا علم وجوبه، إمّا ضرورةً من الدين، وإمّا بغيرها على ما نصّ قدس سره عليه في حواشي العدة في المقدّمة الثالثة من مقدّمات بيان الحاجة( مهدي)».

نام کتاب : الشّافي في شرح أصول الكافي نویسنده : القزويني، المولي خليل    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست