responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشّافي في شرح أصول الكافي نویسنده : القزويني، المولي خليل    جلد : 1  صفحه : 370

والسنّة؛ فهذه الفقرة مناسبة لأحوال الأئمّة ومن نصبوه للإفتاء.

(وَالْمُحْكَمَ) أي ما علم أنّه لم ينسخ، ولا يحتمل خلاف ما يستنبطه منه لكونه نصّاً[1] فيه.

(مِنَ الْمُتَشَابِهِ) أي ما نسخ أو فيه الاحتمال. ومعنى تمييز المحكم من المتشابه، إمّا العلم بأنّه لا يجوز الاستناد في شي‌ء من فتاويه إلى المتشابه من حيث إنّه متشابه، فإنّ المتشابه إذا سئل مَنْ قوله حجّةٌ مفيدٌ للعلم عن أنّه على ظاهره أو فيه تأويل يجوز الاستناد إليه في الفتوى؛ وإمّا العلم بما في المحكمات من أنّه يجب سؤال أهل الذِّكر في كلّ ما لم يعلم، ورفض أئمّة الضلالة وطريقتهم في القول على اللَّه بغير علم؛ فهذه الفقرة مناسبة لأحوال الرعيّة.

(فَقَدْ هَلَكَ) حيث قال على اللَّه بغير علم.

(وَأَهْلَكَ) أي المستفتين؛ حيث حملهم على سؤال غير الراسخين في العلم وهم أهل الذِّكر، أو أهلك الذين أخذوا طريقته- وهي القول على اللَّه بغير علم- سنّةً.


[1]. في« ج»:+/« مستمراً».

نام کتاب : الشّافي في شرح أصول الكافي نویسنده : القزويني، المولي خليل    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست