responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مكاتيب الأئمة(ع) نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 262

النَّصارى يقضون فيها ما شاء وا، وأمره في الزَّنادقة أن يقتل من كان يدَّعي الإسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاء وا، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.» [1]

50 كتابه 7 إلى محمَّد بن أبي بكر

روى الشَّيخ في‌ التَّهذيب‌: أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن محمَّد بن عيسى، عن عبد اللَّه بن المُغِيرَة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ::

أنَّ محمَّدبن أبي بكر كتَب إلى عليّ 7 يسأله عن الرَّجل يزني بالمرأة اليهوديَّة والنَّصرانيَّة، فكتَب 7 إليه:

«إنْ كان محْصِناً فارجمه، وإنْ كان بِكْراً فاجْلده مئة جَلْدَة، ثُمَّ انفِهِ، وأمَّا اليهوديَّة فابْعَث بها إلى أهل ملَّتها فليقضوا فيها ما أحبُّوا» [2].

51 كتابه 7 إلى عبد اللَّه عمر

أنَّه قطع (أمير المؤمنين 7) العَطاءَ عمَّن لم يشهد معه، و أقامهم مقام أعراب المسلمين، و إنَّ ابن عمر كتَب إليه، يسأله العَطاء، فكتَب إليه عليّ 7:

«شَكَكْتَ في حرْبِنا، فَشَكَكْنا في عطائِك».

[3]


[1]. الغارات: ج 1 ص 230، بحار الأنوار: ج 104 ص 203 ح 12.

[2]. تهذيب الأحكام: ج 10 ص 15 ح 36.

[3]. دعائم الإسلام: ج 1 ص 391.

نام کتاب : مكاتيب الأئمة(ع) نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست