نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم جلد : 1 صفحه : 93
وسئل الإمام الصادق عليهالسلام عن حق المسلمين في أموال أهل الذمة ،
فقال : « الخراج ،
فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على
رؤوسهم » [١].
وعن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي
عبدالله عليهالسلام : أرأيت ما
يأخذ هؤلاء من أرض الجزية ، وما يأخذون من الدّهاقين جزية رؤوسهم ، أما عليهم في
ذلك شيء موظّف ؟ فقال : « عليهم
ما أجازوه على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء وضعها على رؤوسهم ،
وليس على أموالهم شيء ، وإن وضعها على أموالهم فليس على رؤوسهم شيء
» فقلت له : فهذا الخمس ؟ فقال عليهالسلام
: « هذا شيء
كان رسول الله عليهالسلام صالحهم عليه
» [٢].
وأفتى الفقهاء بذلك ، قال المحقق الكركي
: « أرض الصلح ، وهي : كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ، فيلزمهم ما
يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك ، وليس عليهم شيء سواه » [٣].
ثانياً ـ الفصل بين
الموقف السياسي وحقّ
الملكية :
فصل الإسلام بين الموقف السياسي وحق
الملكية ، فالحق يبقى لصاحبه وإن اتخذ موقفاً سياسياً معادياً للاسلام والمسلمين ،
وأصبح حربياً ، وقد ورد في كلام الفقهاء انّ « أهل الحرب عندنا لهم أملاك تامة
صحيحة ، فعلى هذا إذا كاتب الحربي عبداً له صحّت كتابته لأنه عقد معاوضة ، والحربي
والمسلم فيه
[١] الكافي ٥ : ٥٦٧
/ ٢ ، باب صدقة أهل الجزية ، كتاب الزكاة.