responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 93

وسئل الإمام الصادق عليه‌السلام عن حق المسلمين في أموال أهل الذمة ، فقال : « الخراج ، فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم » [١].

وعن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من أرض الجزية ، وما يأخذون من الدّهاقين جزية رؤوسهم ، أما عليهم في ذلك شيء موظّف ؟ فقال : « عليهم ما أجازوه على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء وضعها على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن وضعها على أموالهم فليس على رؤوسهم شيء » فقلت له : فهذا الخمس ؟ فقال عليه‌السلام : « هذا شيء كان رسول الله عليه‌السلام صالحهم عليه » [٢].

وأفتى الفقهاء بذلك ، قال المحقق الكركي : « أرض الصلح ، وهي : كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ، فيلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك ، وليس عليهم شيء سواه » [٣].

ثانياً ـ الفصل بين الموقف السياسي وحقّ الملكية :

فصل الإسلام بين الموقف السياسي وحق الملكية ، فالحق يبقى لصاحبه وإن اتخذ موقفاً سياسياً معادياً للاسلام والمسلمين ، وأصبح حربياً ، وقد ورد في كلام الفقهاء انّ « أهل الحرب عندنا لهم أملاك تامة صحيحة ، فعلى هذا إذا كاتب الحربي عبداً له صحّت كتابته لأنه عقد معاوضة ، والحربي والمسلم فيه


[١] الكافي ٥ : ٥٦٧ / ٢ ، باب صدقة أهل الجزية ، كتاب الزكاة.

[٢] المقنعة : ٢٧٤.

[٣] رسائل المحقق الكركي ١ : ٢٤٢.

نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست