responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 94

سواء » [١].

ولا « يعرض لشيء من أموالهم وأملاكهم الخارجة عن محل الحرب » [٢].

وإذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فانّ « أمان أمواله باقٍ ، فإن مات ورثه وارثه الذمي والحربي ، وأما الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة ، ومع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم » [٣].

وهذا ـ كما تراه ـ سابق على نشوء منظمات حقوق الإنسان بعدة قرون.

فحقّ الملكية مفصول عن الموقف السياسي والعسكري ، وهذا ما يجسد إنسانية الإسلام في تعامله مع غير المسلمين فلا يبيح التعرّض لأموالهم وممتلكاتهم وإن أعلنوا العداء ونقضوا العهود.

ثالثاً ـ اعادة الحقوق المغتصبة :

حرّم الإسلام الاعتداء على أموال أهل الذمة بل مطلق الناس ، ولذا سنّ قانون الضمان في حال الاعتداء من غصب أو سرقة أو غش أو احتيال ، فمن أتلف من المسلمين أو من غيرهم مالاً لهم فعليه ضمانه.

ويشمل الضمان حقّ الملكية التي لا اعتبار لها في الإسلام كالخمر والخنزير أو آلات اللهو ، فلو « اتلف لذمي خمراً أو آلة لهو ، ضمنها المتلف ولو كان مسلماً ، ويشترط في الضمان الاستتار » [٤].

وخمر الكافر المستتر محترم يضمن بالغصب بقيمته عند مستحلّيه ، وكذلك


[١] المبسوط في فقه الإمامية ٦ : ١٢٩.

[٢] الكافي في الفقه : ٢٥٢.

[٣] شرائع الإسلام / المحقق الحليّ ٤ : ١٨٦.

[٤] شرائع الإسلام ٤ : ٢٨٦.

نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست