ولا « يعرض لشيء من أموالهم وأملاكهم
الخارجة عن محل الحرب » [٢].
وإذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب
فانّ « أمان أمواله باقٍ ، فإن مات ورثه وارثه الذمي والحربي ، وأما الأولاد
الأصاغر فهم باقون على الذمة ، ومع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية
وبين الانصراف إلى مأمنهم » [٣].
وهذا ـ كما تراه ـ سابق على نشوء منظمات
حقوق الإنسان بعدة قرون.
فحقّ الملكية مفصول عن الموقف السياسي
والعسكري ، وهذا ما يجسد إنسانية الإسلام في تعامله مع غير المسلمين فلا يبيح
التعرّض لأموالهم وممتلكاتهم وإن أعلنوا العداء ونقضوا العهود.
ثالثاً ـ اعادة
الحقوق المغتصبة :
حرّم الإسلام الاعتداء على أموال أهل
الذمة بل مطلق الناس ، ولذا سنّ قانون الضمان في حال الاعتداء من غصب أو سرقة أو
غش أو احتيال ، فمن أتلف من المسلمين أو من غيرهم مالاً لهم فعليه ضمانه.
ويشمل الضمان حقّ الملكية التي لا اعتبار
لها في الإسلام كالخمر والخنزير أو آلات اللهو ، فلو « اتلف لذمي خمراً أو آلة لهو
، ضمنها المتلف ولو كان مسلماً ، ويشترط في الضمان الاستتار » [٤].
وخمر الكافر المستتر محترم يضمن بالغصب
بقيمته عند مستحلّيه ، وكذلك