نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم جلد : 1 صفحه : 92
وتؤخذ الجزية منهم على قدر ما يطيقون ،
عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ، وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوزوا
إلى غيره ، فقال : « ذاك
إلى الإمام أن يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق
» [١].
وكتب أمير المؤمنين الإمام علي عليهالسلام إلى أصحاب الخراج : « ... ولا تمسّنَّ مال أحدٍ
من الناس ، مصلٍّ ولا معاهد ، إلاّ أن تجدوا فرساً أو سلاحاً يعدى به على أهل
الإسلام ، فإنّه لا ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام
» [٢].
وروى زيد عن أبيه عن جده عن أمير
المؤمنين عليّ عليهالسلام
ان مسلماً قتل خنزيراً لنصراني ، فضمنه علي عليهالسلام
قيمته ، وقال : « انما
أعطيناهم الذمة على أن يتركوا يستحلون في دينهم ما كانوا يستحلون من قبل
» [٣] وفيما يلي
نستعرض تلك الحقوق.
أولاً ـ العدالة في أخذ الجزية :
لا يجوز للمسلمين اخذ مالم يتّفق عليه
في عقد الجزية.
فيحق للمسلمين اخذ اموالهم حسب المعاهدة
، وما سوى ذلك فلا يجوز ، فعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر الباقر عليهالسلام في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم
ومواشيهم شيء سوى الجزية ؟ فقال : « لا
» [٤].
[١] الكافي ٣ : ٥٦٦
/ ١ ، باب صدقة أهل الجزية ، كتاب الزكاة.