نام کتاب : حياة امام محمد الجواد عليه السلام نویسنده : باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 99
بن شعبة عن أبي جعفر
محمد بن عليّ الجواد عليهالسلام
أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحلّ له أن يتزوّجها؟ فقال : يدعها حتى
يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما
أحدثت معه ، ثمّ يتزوّج بها إن أراد ، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً
ثمّ اشتراها فأكل منها حلالاً [١].
حرمان
ابن الزنا من الميراث :
من الآثار الخطيرة التي تترتّب على
اقتراف جريمة الزنا ان ابن الزنا لا يلحق بأبويه ويحرم من ميراثهما ، وقد أثر عن
الإمام أبي جعفر عليهالسلام
في ذلك ما رواه محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثم إنّه
تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطّه وخاتمه : الولد
لغية لا يورث [٢].
الشفعة
:
من البحوث الفقهيّة : الشفعة وقد سئل
الإمام أبو جعفر عليهالسلام
عن بعض أحكامها فأجاب عنها ، فقد روى الثقة الفقيه عليّ بن مهزيار قال : سألت أبا
جعفر الثاني عليهالسلام عن رجل طلب
شفعة فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها
أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به
ثلاثة أيام فإن أتاه بالمال وإلاّ فليبع ، وبطلت شفعته في الأرض وإن طلب الأجل إلى
أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة ،
وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فإن وافاه وإلاّ فلا شفعة له [٣] ، وقد أدرج الشيخ الحرّ هذا الخبر تحت
هذا العنوان : ( باب أنّ