نام کتاب : حياة امام محمد الجواد عليه السلام نویسنده : باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 98
فأجاب عليهالسلام بعدم صحّته إن كان المطلّق ممّن يدين
بالولاء لهم ، ويسير على وفق ما أثر عنهم ، وإن كان المطلّق لا يرى ذلك فطلاقه
صحيح ، وهذا نصّ جوابه عن هذا السؤال الذي سأله عنه إبراهيم بن محمد الهمداني : (
فهمت ما ذكرت من أمر بنتك وزوجها ( إلى أن قال ) ومن حنثه بطلاقها غير مرّة فانظر
فإن كان ممّن يتولاّنا ، ويقول : بقولنا فلا طلاق عليه لأنّه لم يأت أمراً جهله ،
وإن كان ممّن لا يتولاّنا ولا يقول : بقولنا فاختلعها منه ، فإنّه نوى الفراق ) [١].
الرضاع
:
وإذا توفّرت في الرضاع الشروط المعتبرة
التي ذكرها الفقهاء فيترتّب عليه ما يترتّب على النسب من الآثار الوضعيّة ، ففي
الحديث : ( الرضاع لحمة كلحمة النسب ) وكان من بين مسائل الرضاع التي عرضت على الإمام
أبي جعفر عليهالسلام وأجاب عنها
ما رواه عليّ بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليهالسلام انّ امرأة أرضعت لي صبياً فهل يحلّ لي
أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس :
حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له :
الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ، فقال : لو كن عشراً
متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ ، وكنّ في موضع بناتك [٢].
حلّية
زواج الزاني بالمزني بها :
وسئل الإمام أبو جعفر الجواد عليهالسلام عن الزاني هل له أن يتزوّج بالمزني بها
، فأجاب عليهالسلام بالجواز بعد
استبرائها ، وهذا نصّ السؤال مع جوابه روى الحسن بن عليّ