نام کتاب : حياة امام محمد الجواد عليه السلام نویسنده : باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 100
الثمن إذا كان في
المصر انتظر به ثلاثة أيام وإن كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعودة وزيادة
ثلاثة أيام ، فإن زاد بطلت الشفعة ).
الميراث
:
وسئل الإمام أبو جعفر عليهالسلام عن بعض فروع الميراث فأجاب عنها ،
ونعرض لبعضها :
١ ـ روى محمد بن علي بن الحسن بإسناده
عن البزنطي قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام
: رجل هلك ، وترك ابنته وعمّه ، فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجل مات
وترك ابنة له وأخاً له ، أو قال : ابن أخيه قال : فسكت طويلاً ثمّ قال : المال
للابنة [١].
٢ ـ روى عليّ بن مهزيار قال : سألت أبا
جعفر الثاني عليهالسلام عن دار كانت
لامرأة وكانت لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر ، وماتت المرأة فادّعت ابنتها أنّ
أمّها كانت صيّرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب
دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحلّ
شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب؟ قلت : منذ سنين كثيرة ،
قال : ينتظر به غيبة عشرة سنين ، ثمّ يشتري [٢].
فقلت : إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال : نعم [٣].
وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض المسائل
الفقهية التي أدلى بها الإمام الجواد عليهالسلام
حينما سئل عنها وهي تكشف ـ بوضوح ـ عن أنّ الإمام عليهالسلام
قد كان
[٢] علّق الشيخ
الحرّ على ذلك بقوله : أقول : لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته
لجواز بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة ذكر ذلك جماعة من علمائنا.