responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 382

عاقلا مميزاً , وكان إسلامه عن بصيرة , على الأقوى [١].

______________________________________________________

وولده ومتاعه ورقيقه له. فاما الولد الكبار فهم في‌ء للمسلمين , إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك [١] ». مضافا الى أن تقابل الكفر والإسلام تقابل العدم والملكة , فعدم الإسلام يكفي في صدق الكفر. لكن هذا الوجه يختص بالولد المميز الذي لم يسلم , لأن غير المميز لا شأنية فيه للإسلام , فلا يصدق عليه الكافر ولا المسلم , فالتبعية للوالد فيه تحتاج إلى دليل بالخصوص وكفى بالإجماع المحقق والخبر دليلا عليها. مضافا إلى السيرة القطعية على معاملتهم معاملة آبائهم. وبذلك كله يخرج عن أصالة الطهارة , المقتضية للحكم بطهارة الولد مطلقاً ولو لم يكن مميزا.

[١] لإطلاق الأدلة الشارحة لمفهوم الإسلام , الشامل للبالغ والصبي بنحو واحد. ومقتضاه ثبوت أحكام الإسلام لإسلام الصبي ـ كثبوتها لإسلام البالغ ـ وان لم يكن عن بصيرة. بل قيل بوجوبه عليه كوجوبه على البالغ. وحديث رفع القلم‌[٢] لا مجال له , لأن وجوب الإسلام عقلي أو فطري بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل , ومثله لا يرتفع بحديث رفع القلم , لاختصاصه بما يكون رفعه ووضعه بيد الشارع. [ وفيه ] : أن احتمال الضرر الذي هو موضوع الحكم العقلي أو الفطري يرتفع بالحديث المذكور. وكذا الحال في بقية المعارف الدينية , سواء أكان وجوبه عقليا أم شرعيا , فإنه يمكن رفع وجوبه بحديث رفع القلم. إلا أن الرفع بحديث رفع القلم لا يمنع من صحة وقوعه من الصبي , لأنه يرفع الإلزام لا الصحة كما لا يخفى.

ومن ذلك يظهر لك أنه لا حاجة في إثبات نجاسة ولد الكافر ـ إذا‌


[١] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب جهاد العدو حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست